الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لها، لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
حكم بقاء أثر الوشم في الجسم وسن الذهب بعد معرفة تحريمهما
(1)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ع
سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 207 وتاريخ 12\1\1409هـ الذي تسأل فيه عن حكم بقاء أثر الوشم في جسم الإنسان بعد معرفته لتحريمه، وكذلك بقاء سن ذهب ركبها مسلم في حال جهله، ونزعها بعد علمه بالتحريم يوجد فراغا في فمه؟
(1) صدر من مكتب سماحته برقم 218\2 في 26\1\1409هـ.