الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمسجد، وعند الإقامة أقام المؤذن الرسمي في المسجد فهل في هذا الفعل شيء؟ أي: هل يجوز أن يؤذن شخص، ويقيم آخر؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أذن فهو يقيم (1) » ولكن إسناده ضعيف. والله ولي التوفيق.
(1) سنن الترمذي الصلاة (199) ، سنن أبو داود الصلاة (514) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (717) ، مسند أحمد بن حنبل (4/169) .
حكم اللحن والتمطيط في الأذان
(1) .
س: يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟
ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله) ؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب.
وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.
(1) من برنامج نور على الدرب.