الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء، فما رأي فضيلتكم في قوله؟
ج: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (1) » ، وقول عائشة رضي الله عنها:«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام (2) » ، ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة.
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب: أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما.
أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3) فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد، في أصح قولي العلماء.
(1) سنن النسائي البيعة (4181) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2874) ، مسند أحمد بن حنبل (6/357) ، موطأ مالك الجامع (1842) .
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4891) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2941) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2875) ، مسند أحمد بن حنبل (6/270) .
(3)
سورة النساء الآية 43
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء
س: سؤال من: س. أ. م - شبرا - مصر تقول فيه: ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل
هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إني لا أصافح النساء (1) » ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط، قالت:«وما مست يده يد امرأة قط (2) » .
وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3)
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله.
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية: هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية.
وبالله التوفيق.
(1) سنن النسائي البيعة (4181) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2874) ، مسند أحمد بن حنبل (6/357) ، موطأ مالك الجامع (1842) .
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4891) ، صحيح مسلم الإمارة (1866) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3306) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2941) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2875) ، مسند أحمد بن حنبل (6/153) .
(3)
سورة الأحزاب الآية 21