الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23\11\1407هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى (1) » خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب (2) » متفق على صحته.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
(2)
صحيح البخاري اللباس (5889) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء
(1)
س: السائلة: ص. س - من الجوف تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟
ج: لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
(1) نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ.