الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق.
إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء، هل تصلي معهما الظهر والمغرب.
س: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
(1) .
س: قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1255) بتاريخ 10\2\1411 هـ.