الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به.
ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.
ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا، ومنها: كون الشراب ساترا لمحل الفرض، ملبوسا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثه أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء.
والله ولي التوفيق.
حكم من لبس الجوربين على غير
طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما
س: سؤال من: س. ع. غ - من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب (الشراب) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب
على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة. ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك.
ج: من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (1) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (2) » .
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (3) » فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
(1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) .
(2)
صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبو داود الطهارة (60) ، مسند أحمد بن حنبل (2/308) .
(3)
صحيح البخاري الوضوء (206) ، صحيح مسلم الطهارة (274) ، سنن الترمذي الطهارة (98) ، سنن الدارمي الطهارة (713) .