الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: «لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (1) » . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (2) » . . والله ولي التوفيق.
(1) رواه أبو داود في الصلاة برقم (701) واللفظ له وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم (22383) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (927) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (851) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
إنصات المأموم بعد الفاتحة
في الصلاة الجهرية
(1) .
س الأخ م. ع. ج. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقرأ المأموم الفاتحة، ولكني
(1) نشرت في (المجلة العربية) بتاريخ 5 شعبان 1412 هـ.