الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالأسود والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم.
أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار- كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (3) » متفق على صحته.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم (7449 و 27258 و 9890) ورواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (7288) ومسلم في الفضائل برقم (1337) .
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة
(1) .
(1) من برنامج نور على الدرب.
س: لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله؟ .
ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (1) » . وجاء في الحديث الآخر: «المرأة الحائض (2) » . والمراد: المكلفة.
فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في
(1) رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (20414) ومسلم في الصلاة برقم (789) والترمذي برقم (310) والنسائي في القبلة برقم (742) وأبو داود برقم (602) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (942)
(2)
صحيح البخاري الأذان (736) ، صحيح مسلم الصلاة (390) ، سنن الترمذي الصلاة (255) ، سنن النسائي الافتتاح (877) ، سنن أبو داود الصلاة (722) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (858) ، مسند أحمد بن حنبل (2/134) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1308) .