الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا وتران في ليلة (1) » .
(1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .
كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره
(1)
س: إذا أوترت أول الليل، ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصل ما يسر الله لك شفعا بدون وتر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا وتران في ليلة (2) » ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس (3) » والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر.
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (124) .
(2)
سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .
(3)
مسند أحمد بن حنبل (6/299) .
حكم عمل من صلى مع الإمام أول
الليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل
(1)
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
س: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام؟
ج: لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه قام معه حتى انصرف الإمام، وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه، بل تأخر قليلا.
س: ما رأيكم هل الجهر بالقراءة مقصور على المساجد أم يشمل غيرها؟.
ج: لا يختص الحكم بالمساجد، فلو كانوا في محل