المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلممشروعة في التشهد الأول والأخير - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌كيفية الصلاة من الوضوء حتى التسليم

- ‌كيفية الوضوء:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌صفة القراءة في الصلاة:

- ‌الركوع:

- ‌الرفع من الركوع:

- ‌السجود الأول:

- ‌الجلوس بين السجدتين:

- ‌السجود الثاني:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌القيام والقراءة في الركعة الثانية:

- ‌الركوع الثاني:

- ‌القيام بعد الركوع الثاني:

- ‌التشهد الأول:

- ‌القيام في الركعة الثالثة والرابعة:

- ‌الركوع والرفع منه والسجود في الركعتين الأخيرتين:

- ‌التشهد الأخير:

- ‌الدعاء بعد التشهد الأخير:

- ‌التسليم:

- ‌الأذكار التي تقال بعد الصلاة

- ‌بيان كيفية الوضوء والصلاة

- ‌معنى قول (وتعالى جدك) في دعاء الاستفتاح

- ‌رد على ما نشر في جريدة البلادحول ما نسب إلى سماحته من بعض الأدعيةالتي تقال عند ذكر الجنة والنار

- ‌ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق

- ‌حكم تكرار السورة من القرآنفي الأسبوع مرتين أو ثلاثا

- ‌قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر

- ‌حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة

- ‌ما يقال في الفراغات أثناء الصلاة

- ‌السنة طرح البصر إلى مكان السجود في الصلاة

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره

- ‌المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة

- ‌حديث: لو يعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه

- ‌الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة

- ‌أين يضع المصلي يديه أثناء الصلاة

- ‌جلسة الاستراحة مستحبةللإمام والمأموم والمنفرد

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌أطراف الفرش ليست سترة للمصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصليفي المسجد الحرام

- ‌لا سترة للمصلي في الحرم

- ‌مقدار سترة المصلي

- ‌الإشارة في الصلاةلا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة

- ‌حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم

- ‌حكم العبث باللحية والثياب

- ‌كثرة العبث والحركة في الصلاة

- ‌التلثم في الصلاة

- ‌كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة

- ‌الجهر بالقراءة للمنفرد

- ‌القراءة في المصحف في الفريضة

- ‌ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته

- ‌حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌حكم رفع الصوت بالتأمينخلف الإمام في الصلاة السرية

- ‌حكمة الجهر والإسرار بالتلاوة أثناء الصلاة

- ‌حكم الجهر في الصلاة السرية

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الليل

- ‌السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة

- ‌حكم رفع الصوتبالقراءة في الصلاة للمنفرد

- ‌رفع الصوت للبعد عنالوسوسة في الصلاة السرية

- ‌كيفية قضاء ما فات من صلاة المغرب

- ‌حكم الالتفات فيالصلاة للاستعاذة من الشيطان

- ‌أين يضع المصلي يديهبعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين وإرسالهمابعد الرفع من الركوع في الصلاة

- ‌وضع اليد أثناء الصلاة

- ‌السنة في وضع اليد في الصلاةوما يقال بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم الصلاة خلف صوفي لا يقبض يديه فيالصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود

- ‌المشروع وضع اليدين علىالصدر حال القيام قبل الركوع وبعده

- ‌حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود

- ‌صفة رفع اليدينعند التكبير في الصلاة

- ‌مواضع رفع اليدينعند التكبير في الصلاة

- ‌حكم من تكلم في الصلاة ناسيا

- ‌حكم وضع الغترةتحت الوجه أثناء السجود

- ‌السنة للمصلي إذا هوىللسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء في الصلاة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمبعد التشهد الأول في الصلاة

- ‌كيفية التسليم في ختام الصلاة

- ‌حكم الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌الدعاء بعد الفريضة

- ‌الدعاء مشروعوليس بواجب في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في الفريضة

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌تنبيه حول دعاء غير مشروع

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌حكم التسبيح باليد اليمنى

- ‌التسبيح باليد اليمنى أفضل

- ‌الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة

- ‌السنة الجهر بالذكر عقب الصلواتالخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم

- ‌تكرار بعض الأذكاربعد صلاة المغرب والفجر

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكركشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلممشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌أركان الصلاة

- ‌قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أفضل

- ‌المراد بسكتات الإمام

- ‌مجموعة استفسارات حولقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي

- ‌قراءة المأموم الفاتحةفي الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل إكمال القيام

- ‌صلاة من لا يعرف إلا الفاتحة

- ‌الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين

- ‌إنصات المأموم بعد الفاتحةفي الصلاة الجهرية

- ‌سكوت الإمام بعد الفاتحة

- ‌المنفرد يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية

- ‌جهر المأموم بالقراءة يشوش على من حوله

- ‌ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته

- ‌حكم الجهر في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب

- ‌من دخل والإمام راكعهل يكبر للإحرام أم للركوع

- ‌من خاف فوات الركوعأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع

- ‌الفاتحة أهم من دعاء الاستفتاح

- ‌ما يجب على المأمومإذا حضر والإمام راكع

- ‌ما يشرع للمسبوق أنيفعله إذا أدرك الإمام راكعا

- ‌شرعية انتظار الإمام قليلاللداخل للمسجد أثناء الركوع

- ‌الأفضل للإمام إذا سمع بمنيدخل المسجد وهو راكع التريث

- ‌حكم صلاة من سلمولم يكمل التشهد الأخير

- ‌حكم من سجد للسهو ظاناسجود الإمام فاتضح له قيامه

- ‌حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة

- ‌حكم صلاة من شك فيتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة

- ‌ماذا يفعل من شك هل صلى أم لم يصل

- ‌الوساوس والشكوك في الصلاة

- ‌علاج الوساوس في الصلاة

- ‌حكم إعادة الصلاة عند كثرة الوساوس

- ‌حكم الشك بعد الصلاة

- ‌حكم صلاة من شك في عددالركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره

- ‌أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌يبني على اليقين من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا

- ‌جواز سجود السهو قبل السلام وبعده

- ‌إذا سها المسبوق فإنهيسجد للسهو بعد إكماله الصلاة

- ‌مجموعة استفسارات حول سجود السهو

- ‌حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو بعد قيامه

- ‌من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو

- ‌حكم من سلم من ركعتين سهوا ومن نسي تكبيرة الإحرام

- ‌حكم صلاة من سلم قبل الإمام سهوا

- ‌حكم صلاة من نسي تكبيرة الإحرام

- ‌من نسي قراءة الفاتحة فهل يأتي بركعة ويسجد سجود السهو

- ‌حكم صلاة من سجد سجدة واحدة فقط ناسيا

- ‌حكم سجود السهو عند نسيان دعاء الوتر والجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم صلاة من ترك التشهد الأول ناسيا أو متعمدا

- ‌حكم صلاة من ترك التشهد الأول سهوا ثم ترك سجود السهو

- ‌صلاة التطوع

- ‌حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي

- ‌الصلاة وقت النهي

- ‌ركعتا الطواف وقت النهي

- ‌حديث "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

- ‌حكم تحية المسجد والتنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب

- ‌تحية المسجد ليس لها قراءة خاصة

- ‌حكم صلاة الليل وصفتها

- ‌ماذا يفعل من أذن الفجر قبل أن يوتر

- ‌فضل صلاة الليل

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌ آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر

- ‌صلاة الوتر هل تختلف عن صلاة الليل

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره

- ‌حكم عمل من صلى مع الإمام أولالليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل

- ‌الوتر آخر الليل أفضل من أوله

- ‌الوتر ختم لصلاة الليل

- ‌الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد

- ‌فضل صلاة التراويح وتلاوة القرآن وختمه

- ‌عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌السنة إتمام صلاة التراويح مع الإمام

- ‌حكم التنويع فيعدد الركعات في التراويح

- ‌تتبع المساجد طلبا لحسن الصوت

- ‌هل الأفضل للإمام أن يكملقراءة القرآن في صلاة التراويح

- ‌أفضلية ختم القرآن في رمضان

- ‌ختم القرآنفي التراويح والتهجد عمل حسن

- ‌مراعاة حال الضعفاء منكبار السن ونحوهم في صلاة التراويح

- ‌ضابط عدم التطويل في الصلاة

- ‌الفرق بين التراويح والقياموالإطالة في العشر الأواخر

- ‌جواز حمل الإمام المصحف يقرأ منه

- ‌حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح

- ‌رفع الصوت بالبكاء

- ‌ترديد الإمام لبعضآيات الرحمة أو العذاب

- ‌ترديد الإمام آيات الصفات

- ‌البكاء عند الدعاء وعند القراءة

- ‌حكم التباكي

- ‌معنى التغني بالقرآن

- ‌أقل مدة يختم فيها القرآن

- ‌تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح

- ‌المداومة على قراءةبعض سور القرآن في صلاه التهجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن

- ‌موضع دعاء ختم القرآنهل هو قبل الركوع أم بعده

- ‌حكم تخصيصدعاء معين لختم القرآن

- ‌تتبع الختمات في المساجد

- ‌حكم السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة

- ‌حكم سفر الإمام للعمرة بعد ختم القرآن

- ‌أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع

- ‌أيهما أفضل قراءة القرآن أم استماعه عبر الأشرطة المسجلة

- ‌تنبيه هام حول كيفية صلاة التراويح

- ‌التهجد في رمضان وغيره يكون بعد سنة العشاء الراتبة

- ‌حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح

- ‌لا إعادة لسنة الفجر إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر

- ‌إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌وقت سنة الفجر

- ‌التحية للمسجد سنة لا تقضى

- ‌الراتبة تكفي عن تحية المسجد

- ‌السنة لمن دخل المسجد والإمام يصلي أن يدخل معه مباشرة

- ‌من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة

- ‌حديث من صلى الصبح في جماعة

- ‌تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة

- ‌الحكمة من تغيير المكان لأداء السنة

- ‌السنن الرواتب

- ‌قضاء السنن الرواتب

- ‌وقت راتبة الظهر وعدد ركعاتها

- ‌الصلاة قبل العصر

- ‌المشروع صلاة ركعتين بين كل أذانين

- ‌صلاة النافلة مثنى مثنى

- ‌الراتبة في السفر

- ‌قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

- ‌شرح حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌صفة صلاة الضحى

- ‌صلاة الإشراق هي صلاة الضحى

- ‌قراءة القرآن في المنزلبعد الفجر حتى تطلع الشمس

- ‌المشروع قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة

- ‌صفة سجود التلاوة والطهارة له

- ‌حكم سجود التلاوة لمن لم يكن على طهارة ولم يكن مستقبل القبلة

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة

- ‌سجود التلاوة للمعلم

- ‌سجود التلاوة للجنب

- ‌المشروع للإمام إذا قرأ آيةالسجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد

- ‌لا يشرع للمستمع أنيسجد إلا إذا سجد القارئ

- ‌حكم الصلاة للميت

- ‌حكم الصلاة للوالدين

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌موضع دعاء الاستخارة في الصلاة

- ‌الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌صلاة التطوع لا تكونواجبة إذا اعتاد عليها الإنسان

- ‌هل يأثم من ترك بعضالنوافل التي كان يداوم على أدائها

- ‌حكم الصلاة فيحجر إسماعيل وهل له مزية

- ‌السلام على قارئ القرآن بعد النافلة

الفصل: ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلممشروعة في التشهد الأول والأخير

س: إذا مر الإنسان في الصلاة بآية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه بمناسبة ذكره عملا بحديث: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين ثلاثا، فقيل له: إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني»

إلى أن قال: «رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك (1) » إلى آخر الحديث، أم أن الصلاة عليه ليست من أعمال الصلاة إلا في موضعها من التشهد فلا تفعل إلا فيه وأما في غيره فلا؟ .

ج: أما في الفريضة فلا يفعل ذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما في النافلة فلا بأس لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل.

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. والله ولي التوفيق.

(1) سنن الترمذي الدعوات (3545) ، مسند أحمد بن حنبل (2/254) .

ص: 201

‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

مشروعة في التشهد الأول والأخير

(1)

(1) من برنامج (نور على الدرب) ، الشريط رقم (66) .

ص: 201

س: من. أس. ع. - أرتيريا، هل الصلاة المفروضة أو الدعاء إذا لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة أو لا فإن بعض الأشخاص قال إن الصلاة والدعاء لا يقبلان إلا إذا كان فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا أفادكم الله؟

ج: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في صلاتنا المفروضة والنافلة وذلك في التحيات في آخر الصلاة بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (1) » ، وهناك أنواع أخر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بواحد منها كفى كأن يقول:

(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3370) ، صحيح مسلم الصلاة (406) ، سنن الترمذي الصلاة (483) ، سنن النسائي السهو (1288) ، سنن أبو داود الصلاة (976) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (904) ، مسند أحمد بن حنبل (4/244) ، سنن الدارمي الصلاة (1342) .

ص: 202

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (1) » . أو يقول: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (2) » . وهناك أنواع أخرى فإذا أتى بأي نوع منها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته وكفى. ثم بعدها يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ويدعو بما أحب من الدعاء الطيب قبل أن يسلم.

وهذه الصلاة تشرع أيضا في التشهد الأول على الصحيح وقال أكثر أهل العلم: إنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه أما في الأول فمستحبة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركها في التشهد الأول فدل على عدم وجوبها فيه. وقد اختلف العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة في التشهد الأخير على أقوال: قيل: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها وهو المعروف عن الإمام أحمد بن

(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3369) ، صحيح مسلم الصلاة (407) ، سنن النسائي السهو (1294) ، سنن أبو داود الصلاة (979) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905) ، مسند أحمد بن حنبل (5/424) ، موطأ مالك النداء للصلاة (397) .

(2)

صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3370) ، صحيح مسلم الصلاة (406) ، سنن الترمذي الصلاة (483) ، سنن النسائي السهو (1288) ، سنن أبو داود الصلاة (976) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (904) ، مسند أحمد بن حنبل (4/244) ، سنن الدارمي الصلاة (1342) .

ص: 203

حنبل رحمه الله وجماعة، وقيل: إنها واجبة إن تعمد تركها بطلت الصلاة وإن نسيها لم تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو وهذا قول وسط، وقال آخرون: إنها سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا بل هي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال: «قولوا: اللهم صل على محمد (1) » . إلخ ولو كانت فرضا لفرضها عليهم قبل أن يسألوه وبينها لهم مع التشهد، وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد الأخير وهكذا المؤمنة، أما التشهد الأول فإن أتى بها فهو أولى وأفضل وإن لم يأت بها فلا حرج عليه ولكن ليس المجيء بها شرطا في القبول لعدم الدليل على ذلك.

وقد ذكرنا الخلاف في وجوبها في التشهد الأخير. وأما الدعاء في التشهد الأخير فهو مستحب ولكن ليس شرطا في القبول فلو لم يدع في التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يستحب له الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ من الأربع التي تقدم ذكرها لقوله صلى الله عليه سلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح

(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3369) ، صحيح مسلم الصلاة (407) ، سنن النسائي السهو (1294) ، سنن أبو داود الصلاة (979) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905) ، مسند أحمد بن حنبل (5/424) ، موطأ مالك النداء للصلاة (397) .

ص: 204