الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: بعد الاطلاع المستمر على مجلة الدعوة ذات العدد (828) بتاريخ 16 ربيع الأول الموافق 11 يناير 1982 م، وبعنوان فتاوى إسلامية وبقراءة السؤال الثاني والذي الدليل عليه من السنة وهو الحديث عن [أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (1) » رواه البخاري ومسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم] فهل الحديث صحيح كتابة أم فيه أخطاء حيث وجد اشتباه في: أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر. وفقكم الله. .
ج: الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ولفظه هو كما ذكر في السؤال، وأما ما يوجد في بعض الكتب من زيادة [من الإثم] بعد قوله " ماذا عليه " فليست هذه الزيادة صحيحة من جهة الرواية ولكن معناها صحيح.
(1) رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم (16882) والبخاري في الصلاة برقم (480) ومسلم في الصلاة برقم (785)
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة
س: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟ .
ج: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (1) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (2) » . رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل
(1) رواه البخاري في الصلاة برقم (479) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (944) واللفظ له
(2)
رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (20414) ومسلم في الصلاة برقم (789) والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في القبلة برقم (742) وأبو داود برقم (602) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (942)