الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السماء يسمى (وقوف الشمس)(وقت الوقوف) فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس، أي حتى يؤذن الظهر، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة، والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر.
حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي
(1)
س: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس، أفيدونا أفادكم الله؟ .
ج: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب. لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها
(1) من برنامج (نور على الدرب) ، الشريط رقم (64) .
في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) » متفق عليه.
وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (2) » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف (3) » . متفق عليه وفي
(1) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) ، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
(2)
رواه الترمذي في (الحج) برقم (795) ، والنسائي في (المواقيت) برقم (581) .
(3)
رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000) ، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
رواية البخاري حتى تنجلي (1)
س: كثر القول في تحية المسجد، منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب: أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليا. (2)
ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3) » متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف:«يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (4) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000) .
(2)
نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (54) .
(3)
صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن الترمذي الصلاة (316) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن أبو داود الصلاة (467) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، مسند أحمد بن حنبل (5/311) ، سنن الدارمي الصلاة (1393) .
(4)
سنن الترمذي الحج (868) ، سنن النسائي مناسك الحج (2924) ، سنن أبو داود المناسك (1894) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) ، مسند أحمد بن حنبل (4/84) ، سنن الدارمي المناسك (1926) .