الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:«واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (1) » . واذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى.
والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة.
(1) رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ذكر ذلك الحافظ في (البلوغ) .
المداومة على قراءة
بعض سور القرآن في صلاه التهجد
. (1)
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
س: ما حكم المداومة على قراءة (سبح اسم ربك الأعلى) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة التهجد. وعن ما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن في الركعة الأخيرة التي يوتر بها؟ .
ج: هذا هو الأفضل لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن، وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ بـ:(سبح) و (الكافرون) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (1) في الثلاث التي يوتر بها. لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك قراءة سورة (السجدة) ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (2) في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليست بلازمة، وإلا فالسنة قراءتهما في
(1) سورة الإخلاص الآية 1
(2)
سورة الإنسان الآية 1