الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامهم؟ .
ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي «يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود (1) » ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
(1) صحيح مسلم الصلاة (510) ، سنن الترمذي الصلاة (338) ، سنن النسائي القبلة (750) ، سنن أبو داود الصلاة (702) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952) ، مسند أحمد بن حنبل (5/161) ، سنن الدارمي الصلاة (1414) .
س: لو كان المصلي مكفوف البصر، هل ينطبق عليه هذا إذا علم أنها مرت أو لم تمر؟.
ج: إذا علم يعيد، وإذا لم يعلم فلا شيء عليه.
المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره
.
س: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ .
ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (1) » متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود.
إما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (2) » . خرجه مسلم في صحيحه من
(1) رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم (16882) والبخاري في الصلاة برقم (480) ومسلم في الصلاة برقم (785)
(2)
رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (20414) ومسلم في الصلاة برقم (789) والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في القبلة برقم (742) وأبو داود برقم (602) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (942)