الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى الله، التوبة الصادقة النصوح، المتضمنة الندم على ما مضى والإقلاع من ذلك، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك. فهذا تكفيه التوبة والحمد لله، ولا قضاء عليه.
الجهر بالقراءة للمنفرد
(1) .
س: من أبي عبد الله - الرياض، ما حكم القراءة الجهرية للمصلي المنفرد؟ وهل يجوز أن يسر بها؟
ج: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام، أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد رقم (1563) بتاريخ 5 \ 6 \ 1417 هـ.
القراءة في المصحف في الفريضة
(1) .
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (116) .
س: هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟ .
ج: يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن، وأن يجتهد في ذلك، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره لقوله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) وقوله عز وجل: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (2)
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة القمر الآية 17