الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أركان الصلاة
صفحة فارغة
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام (1) .
س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟ .
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» .
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا» .
وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (2) » . والصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله «عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2)
رواه أحمد في باقي مسند الكوفيين من الصحابة برقم (14116) .