الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والله ولي التوفيق.
ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
(1) .
س: حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرا. فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟ .
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام:«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (2) » ، وفي اللفظ الآخر:«فاقضوا (3) » ، ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام
(1) من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11) .
(2)
رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (9525) والبخاري في كتاب الجمعة برقم (908) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (602)
(3)
رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7309)