الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم\ ع. م. م. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على سؤالك الآتي نصه (صلينا العشاء الآخرة وبعد أن صلينا الراتبة وخرجنا من المسجد وقفنا عند باب المسجد وصار عند بعضنا شك في تمام الصلاة وأننا لم نصل إلا ثلاثا، وبعد هذا التنبيه صار الشك عند الجميع إلا قليلا من الجماعة الذين خرجوا قبل الوتر، وقبل أن ينبهوا، ونحن الذين اجتمعنا وصار عندنا هذا الشك، رجعنا وصلينا ركعة واحدة خلف الإمام، ونحن نسأل سماحتكم عن حكم صلاتنا هل تجزئ أم لا بد من إعادة الصلاة كاملة لأنه طال الفصل وفصلنا بالراتبة والوتر، وما حكم صلاة من لم يصل؟)
الجواب: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. وبالله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وببركاته.
حكم صلاة من شك في عدد
الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره
(1)
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية.
س: من: ع. م. غ. - الباحة بالمملكة العربية السعودية، يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات، فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري؛ لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا، فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني، ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت، وهل علي شيء؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه