المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أين يضع المصلي يديهبعد الرفع من الركوع - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌كيفية الصلاة من الوضوء حتى التسليم

- ‌كيفية الوضوء:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌صفة القراءة في الصلاة:

- ‌الركوع:

- ‌الرفع من الركوع:

- ‌السجود الأول:

- ‌الجلوس بين السجدتين:

- ‌السجود الثاني:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌القيام والقراءة في الركعة الثانية:

- ‌الركوع الثاني:

- ‌القيام بعد الركوع الثاني:

- ‌التشهد الأول:

- ‌القيام في الركعة الثالثة والرابعة:

- ‌الركوع والرفع منه والسجود في الركعتين الأخيرتين:

- ‌التشهد الأخير:

- ‌الدعاء بعد التشهد الأخير:

- ‌التسليم:

- ‌الأذكار التي تقال بعد الصلاة

- ‌بيان كيفية الوضوء والصلاة

- ‌معنى قول (وتعالى جدك) في دعاء الاستفتاح

- ‌رد على ما نشر في جريدة البلادحول ما نسب إلى سماحته من بعض الأدعيةالتي تقال عند ذكر الجنة والنار

- ‌ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق

- ‌حكم تكرار السورة من القرآنفي الأسبوع مرتين أو ثلاثا

- ‌قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر

- ‌حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة

- ‌ما يقال في الفراغات أثناء الصلاة

- ‌السنة طرح البصر إلى مكان السجود في الصلاة

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره

- ‌المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة

- ‌حديث: لو يعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه

- ‌الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة

- ‌أين يضع المصلي يديه أثناء الصلاة

- ‌جلسة الاستراحة مستحبةللإمام والمأموم والمنفرد

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌أطراف الفرش ليست سترة للمصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصليفي المسجد الحرام

- ‌لا سترة للمصلي في الحرم

- ‌مقدار سترة المصلي

- ‌الإشارة في الصلاةلا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة

- ‌حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم

- ‌حكم العبث باللحية والثياب

- ‌كثرة العبث والحركة في الصلاة

- ‌التلثم في الصلاة

- ‌كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة

- ‌الجهر بالقراءة للمنفرد

- ‌القراءة في المصحف في الفريضة

- ‌ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته

- ‌حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌حكم رفع الصوت بالتأمينخلف الإمام في الصلاة السرية

- ‌حكمة الجهر والإسرار بالتلاوة أثناء الصلاة

- ‌حكم الجهر في الصلاة السرية

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الليل

- ‌السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة

- ‌حكم رفع الصوتبالقراءة في الصلاة للمنفرد

- ‌رفع الصوت للبعد عنالوسوسة في الصلاة السرية

- ‌كيفية قضاء ما فات من صلاة المغرب

- ‌حكم الالتفات فيالصلاة للاستعاذة من الشيطان

- ‌أين يضع المصلي يديهبعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين وإرسالهمابعد الرفع من الركوع في الصلاة

- ‌وضع اليد أثناء الصلاة

- ‌السنة في وضع اليد في الصلاةوما يقال بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم الصلاة خلف صوفي لا يقبض يديه فيالصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود

- ‌المشروع وضع اليدين علىالصدر حال القيام قبل الركوع وبعده

- ‌حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود

- ‌صفة رفع اليدينعند التكبير في الصلاة

- ‌مواضع رفع اليدينعند التكبير في الصلاة

- ‌حكم من تكلم في الصلاة ناسيا

- ‌حكم وضع الغترةتحت الوجه أثناء السجود

- ‌السنة للمصلي إذا هوىللسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء في الصلاة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمبعد التشهد الأول في الصلاة

- ‌كيفية التسليم في ختام الصلاة

- ‌حكم الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌الدعاء بعد الفريضة

- ‌الدعاء مشروعوليس بواجب في الصلاة

- ‌حكم الدعاء في الفريضة

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌تنبيه حول دعاء غير مشروع

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌حكم التسبيح باليد اليمنى

- ‌التسبيح باليد اليمنى أفضل

- ‌الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة

- ‌السنة الجهر بالذكر عقب الصلواتالخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم

- ‌تكرار بعض الأذكاربعد صلاة المغرب والفجر

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكركشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلممشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌أركان الصلاة

- ‌قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أفضل

- ‌المراد بسكتات الإمام

- ‌مجموعة استفسارات حولقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي

- ‌قراءة المأموم الفاتحةفي الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل إكمال القيام

- ‌صلاة من لا يعرف إلا الفاتحة

- ‌الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين

- ‌إنصات المأموم بعد الفاتحةفي الصلاة الجهرية

- ‌سكوت الإمام بعد الفاتحة

- ‌المنفرد يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية

- ‌جهر المأموم بالقراءة يشوش على من حوله

- ‌ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته

- ‌حكم الجهر في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب

- ‌من دخل والإمام راكعهل يكبر للإحرام أم للركوع

- ‌من خاف فوات الركوعأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع

- ‌الفاتحة أهم من دعاء الاستفتاح

- ‌ما يجب على المأمومإذا حضر والإمام راكع

- ‌ما يشرع للمسبوق أنيفعله إذا أدرك الإمام راكعا

- ‌شرعية انتظار الإمام قليلاللداخل للمسجد أثناء الركوع

- ‌الأفضل للإمام إذا سمع بمنيدخل المسجد وهو راكع التريث

- ‌حكم صلاة من سلمولم يكمل التشهد الأخير

- ‌حكم من سجد للسهو ظاناسجود الإمام فاتضح له قيامه

- ‌حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة

- ‌حكم صلاة من شك فيتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة

- ‌ماذا يفعل من شك هل صلى أم لم يصل

- ‌الوساوس والشكوك في الصلاة

- ‌علاج الوساوس في الصلاة

- ‌حكم إعادة الصلاة عند كثرة الوساوس

- ‌حكم الشك بعد الصلاة

- ‌حكم صلاة من شك في عددالركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره

- ‌أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌يبني على اليقين من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا

- ‌جواز سجود السهو قبل السلام وبعده

- ‌إذا سها المسبوق فإنهيسجد للسهو بعد إكماله الصلاة

- ‌مجموعة استفسارات حول سجود السهو

- ‌حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو بعد قيامه

- ‌من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو

- ‌حكم من سلم من ركعتين سهوا ومن نسي تكبيرة الإحرام

- ‌حكم صلاة من سلم قبل الإمام سهوا

- ‌حكم صلاة من نسي تكبيرة الإحرام

- ‌من نسي قراءة الفاتحة فهل يأتي بركعة ويسجد سجود السهو

- ‌حكم صلاة من سجد سجدة واحدة فقط ناسيا

- ‌حكم سجود السهو عند نسيان دعاء الوتر والجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم صلاة من ترك التشهد الأول ناسيا أو متعمدا

- ‌حكم صلاة من ترك التشهد الأول سهوا ثم ترك سجود السهو

- ‌صلاة التطوع

- ‌حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي

- ‌الصلاة وقت النهي

- ‌ركعتا الطواف وقت النهي

- ‌حديث "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

- ‌حكم تحية المسجد والتنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب

- ‌تحية المسجد ليس لها قراءة خاصة

- ‌حكم صلاة الليل وصفتها

- ‌ماذا يفعل من أذن الفجر قبل أن يوتر

- ‌فضل صلاة الليل

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌ آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر

- ‌صلاة الوتر هل تختلف عن صلاة الليل

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره

- ‌حكم عمل من صلى مع الإمام أولالليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل

- ‌الوتر آخر الليل أفضل من أوله

- ‌الوتر ختم لصلاة الليل

- ‌الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد

- ‌فضل صلاة التراويح وتلاوة القرآن وختمه

- ‌عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌السنة إتمام صلاة التراويح مع الإمام

- ‌حكم التنويع فيعدد الركعات في التراويح

- ‌تتبع المساجد طلبا لحسن الصوت

- ‌هل الأفضل للإمام أن يكملقراءة القرآن في صلاة التراويح

- ‌أفضلية ختم القرآن في رمضان

- ‌ختم القرآنفي التراويح والتهجد عمل حسن

- ‌مراعاة حال الضعفاء منكبار السن ونحوهم في صلاة التراويح

- ‌ضابط عدم التطويل في الصلاة

- ‌الفرق بين التراويح والقياموالإطالة في العشر الأواخر

- ‌جواز حمل الإمام المصحف يقرأ منه

- ‌حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح

- ‌رفع الصوت بالبكاء

- ‌ترديد الإمام لبعضآيات الرحمة أو العذاب

- ‌ترديد الإمام آيات الصفات

- ‌البكاء عند الدعاء وعند القراءة

- ‌حكم التباكي

- ‌معنى التغني بالقرآن

- ‌أقل مدة يختم فيها القرآن

- ‌تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح

- ‌المداومة على قراءةبعض سور القرآن في صلاه التهجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن

- ‌موضع دعاء ختم القرآنهل هو قبل الركوع أم بعده

- ‌حكم تخصيصدعاء معين لختم القرآن

- ‌تتبع الختمات في المساجد

- ‌حكم السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة

- ‌حكم سفر الإمام للعمرة بعد ختم القرآن

- ‌أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع

- ‌أيهما أفضل قراءة القرآن أم استماعه عبر الأشرطة المسجلة

- ‌تنبيه هام حول كيفية صلاة التراويح

- ‌التهجد في رمضان وغيره يكون بعد سنة العشاء الراتبة

- ‌حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح

- ‌لا إعادة لسنة الفجر إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر

- ‌إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌وقت سنة الفجر

- ‌التحية للمسجد سنة لا تقضى

- ‌الراتبة تكفي عن تحية المسجد

- ‌السنة لمن دخل المسجد والإمام يصلي أن يدخل معه مباشرة

- ‌من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة

- ‌حديث من صلى الصبح في جماعة

- ‌تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة

- ‌الحكمة من تغيير المكان لأداء السنة

- ‌السنن الرواتب

- ‌قضاء السنن الرواتب

- ‌وقت راتبة الظهر وعدد ركعاتها

- ‌الصلاة قبل العصر

- ‌المشروع صلاة ركعتين بين كل أذانين

- ‌صلاة النافلة مثنى مثنى

- ‌الراتبة في السفر

- ‌قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

- ‌شرح حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌صفة صلاة الضحى

- ‌صلاة الإشراق هي صلاة الضحى

- ‌قراءة القرآن في المنزلبعد الفجر حتى تطلع الشمس

- ‌المشروع قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة

- ‌صفة سجود التلاوة والطهارة له

- ‌حكم سجود التلاوة لمن لم يكن على طهارة ولم يكن مستقبل القبلة

- ‌حكم التكبير لسجود التلاوة

- ‌سجود التلاوة للمعلم

- ‌سجود التلاوة للجنب

- ‌المشروع للإمام إذا قرأ آيةالسجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد

- ‌لا يشرع للمستمع أنيسجد إلا إذا سجد القارئ

- ‌حكم الصلاة للميت

- ‌حكم الصلاة للوالدين

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌موضع دعاء الاستخارة في الصلاة

- ‌الوارد سجود الشكر وليس صلاة الشكر

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌صلاة التطوع لا تكونواجبة إذا اعتاد عليها الإنسان

- ‌هل يأثم من ترك بعضالنوافل التي كان يداوم على أدائها

- ‌حكم الصلاة فيحجر إسماعيل وهل له مزية

- ‌السلام على قارئ القرآن بعد النافلة

الفصل: ‌أين يضع المصلي يديهبعد الرفع من الركوع

س: سائلة تسأل عن حكم الالتفات بالصلاة للاستعاذة من الشيطان (خنزب) ؟

ج: الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لما اشتكى إليه ما يجده من وساوس الشيطان فأمره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك فشفاه الله من ذلك. أما الالتفات في الصلاة لغير سبب فهو مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك:«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد (1) » . وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

(1) رواه الإمام احمد في باقي مسند الأنصار برقم (23891) والبخاري في الأذان برقم (751)

ص: 130

‌أين يضع المصلي يديه

بعد الرفع من الركوع

(1) .

(1) صدر من مكتب سماحته حينما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ص: 130

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطا بعض البسط نصحا للمسلمين وإيضاحا للحق وكشفا للشبهة ونشرا للسنة فأقول: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، كما دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك.

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب وضع اليمنى على اليسرى) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعة اليسرى في الصلاة (1) »

(1) صحيح البخاري الأذان (740) ، مسند أحمد بن حنبل (5/336) ، موطأ مالك النداء للصلاة (378) .

ص: 131

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (1) انتهى المقصود.

ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل، وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل،.

وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله (2) » وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد

(1) رواه البخاري في الأذان برقم 740.

(2)

صحيح مسلم الصلاة (401) ، سنن النسائي الافتتاح (887) ، سنن أبو داود الصلاة (726) .

ص: 132

صحيح عن وائل أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد (1) » وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه:(قوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام، قوله:(كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد (2) » وصححه ابن خزيمه وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة، والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف، وسيأتي أثر على نحوه في أواخر الصلاة ولم يذكرا أيضا محلهما من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره،.

وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء، وسكون

(1) صحيح مسلم الصلاة (401) ، سنن النسائي الافتتاح (889) ، سنن أبو داود الصلاة (726) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (401) ، سنن النسائي الافتتاح (889) ، سنن أبو داود الصلاة (726) .

ص: 133

اللام بعدها موحدة، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيفا، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلوم لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه. إلخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:«رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى (1) » إسناده حسن. قيل: لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: (لا أعلمه.) إلخ.،

والجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له: مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو المنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، ومن

(1) سنن النسائي الافتتاح (888) ، سنن أبو داود الصلاة (755) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (811) .

ص: 134

اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.

قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف) . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة) انتهى المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة، وفيما نقله عن الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر العلماء، ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين، وأما ما ذكره الإمام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وجها شرعيا بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين، وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع لا وجه له لكونه مخالفا للأحاديث السابقة، والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم.

ص: 135

أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني قبل الركوع وبعده ولا شك أن هذا القول مرجوح مخالف للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلف، وقد دل حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما، أخرج الأول أعني حديث وائل الإمام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في (النيل) ، وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث وائل وهلب وهو مرسل جيد، فإن قلت: قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه «أن السنة وضع اليدين تحت السرة (1) » فالجواب: أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله، وسبب ضعفه: أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم، وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا «أخذ الأكف على الأكف تحت السرة (2) » لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله.

وقال الشيخ أبو الطيب

(1) سنن أبو داود الصلاة (756) ، مسند أحمد بن حنبل (1/110) .

(2)

سنن أبو داود الصلاة (758) .

ص: 136

محمد شمس الحق في (عون المعبود شرح سنن أبي داود) بعد كلام سبق ما نصه: (فمرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث) انتهى. والأمر كما قال رحمه الله للأحاديث المذكورة.

فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص (145) من الطبعة السادسة ما نصه: (ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام - يعني بذلك القيام بعد الركوع - بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى. والجواب عن ذلك أن يقال: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه:

الأول: أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم

ص: 137

من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:(ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم، ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.

الوجه الثاني: أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه.

ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع

ص: 138

اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا.

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال.

الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.

أما قول أخينا العلامة: (إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد) فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم، وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين

ص: 139

لذلك، وأما قوله وفقه الله:(ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) فجوابه أن يقال: هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله، بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها، ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا، وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه، فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة

ص: 140

المؤمن متى وجدها أخذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.

تنبيه هام

ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم، فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة، وإنما ترك الأفضل في الصلاة، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، حتى ولو قيل إن القبض واجب، كما اختاره الشوكاني في (النيل) ، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى، وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة التهاجر لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (1)

(1) سورة آل عمران الآية 103

ص: 141

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم (1) » .

وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال، ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية، فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه، فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك

(1) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم (8581) واللفظ له، ومسلم في الأقضية برقم (1715) ، ومالك في الموطأ كتاب الجامع برقم (1863)

ص: 142