الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في صلاة الكسوف: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف (1) » . متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (2) » . وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق. (3)
(1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000) ، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
(2)
رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1103) .
(3)
نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1449) وتاريخ 6\ 2\1415 هـ.
س: إذا دخل رجل المسجد وقت نهي هل يصلي تحية المسجد أم لا؟. .
ج: الأفضل له أن يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) » متفق على صحته وإن جلس ولم يصل فلا حرج.
(1) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين برقم (425) ، ومسلم في (166) ، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
الصلاة وقت النهي
(1)
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني ص (127) .
س: هل الصلاة قبل المغرب مكروهة ولو كانت الصلاة تحية للمسجد؟ .
ج: هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل من جهة الوقت ومن جهة نوع الصلاة: لأن ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي، فلا يصلى في هذا الوقت في الجملة للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس (1) » . متفق على صحته.
أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (2) » .
(1) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (551) واللفظ له، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1368) ، والإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10921) .
(2)
رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1103) .