الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه «عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعد (1) » . .
ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع، أو عند شروعه في الركوع، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها. عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع، أو هو أولى منه بالعذر. والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في الأذان برقم (741) والنسائي في الإمامة برقم (861) وأبو داود في الصلاة برقم (585) .
مجموعة استفسارات حول
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام
(1)
(1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب.
س: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟
ج: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2) » خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام. فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت.
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (920) ، سنن أبو داود الصلاة (823) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من «حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد (1) » ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعد يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (2) » متفق على صحته. أما حديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (3) » فهو
(1) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .
(2)
رواه البخاري في الأذان برقم (600) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (946) واللفظ له في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار.
(3)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) .