الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدجال (1) » . وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد: «ثم ليختر من المسألة ما شاء (2) » . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا ثم دعاه وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء (3) » . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
ويشرع للمؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة من الأكل الحلال والدعاء بقلب حاضر مشفق راغب راهب راج عفو ربه بعيد عن المعاصي ويتحرى أوقات الإجابة آخر الصلاة وقبل السلام والدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وبعد العصر يوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس حال كونه ينتظر صلاة المغرب وحين صعود الخطيب المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. والله أعلم.
(1) صحيح البخاري الجنائز (1377) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (588) ، سنن الترمذي الدعوات (3604) ، سنن النسائي الاستعاذة (5514) ، سنن أبو داود الصلاة (983) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (909) ، مسند أحمد بن حنبل (2/477) ، سنن الدارمي الصلاة (1344) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (402) ، سنن النسائي السهو (1298) ، سنن أبو داود الصلاة (968) ، سنن الدارمي الصلاة (1340) .
(3)
سنن الترمذي الدعوات (3477) ، سنن النسائي السهو (1284) .
التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار
(1) .
(1) نشرت في (المجلة العربية) ، عدد شوال 1412 هـ.
س: من ع. أ. ص. - لوس أنجلوس في أمريكا، يقول: كثر الحديث والجدل حول الجهر والإسرار بالتسبيح بعد الصلوات المكتوبة فنرجو من سماحتكم إفادتنا أيهما أفضل الجهر أم الإسرار بالتسبيح؟ فإذا كان الجهر يشوش على من فاتته بعض الركعات فما هو الحل؟ .
ج: ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (1) » .
فهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من حديث ابن الزبير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما وغيرهما كلها تدل على شرعية رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على وجه يسمعه الناس الذين عند أبواب المسجد وحول المسجد حتى يعرفوا انقضاء الصلاة بذلك، وإن كان حوله من يقضي الصلاة فالأفضل له أن يخفض قليلا حتى لا يشوش عليه
(1) صحيح البخاري الأذان (841) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (583) ، سنن النسائي السهو (1335) ، سنن أبو داود الصلاة (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (1/367) .