المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

- ‌إذا حصل الشراء وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه

- ‌لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

- ‌ حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط

- ‌لا حرج في بيع التقسيط

- ‌صور من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط

- ‌الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

- ‌بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز

- ‌حكم الشراء من مندوب الشركة لدى معارض السيارات

- ‌بيع وشراء السيارات بالتقسيط

- ‌نصيحة لتجار التقسيط والمستهلكين

- ‌لا حرج في بيع التقسيط إذا كانت الأقساط والآجال معلومة

- ‌ليس للربح حد محدود في البيع المؤجل

- ‌التوبة من الكسب الحرام

- ‌بماذا تحاز السيارة

- ‌حكم أخذ الدلالة في البيع

- ‌حكم الكسب من الشهادة المغشوشة

- ‌حكم من اشترى قطعا من القماش فبانت أكثر

- ‌حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة

- ‌الكتابة في المعاملات فيها حفظ للحقوق

- ‌ حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

- ‌حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل

- ‌حكم بيع الحيوان الحي بالوزن

- ‌حكم بيع الكلب وأكل ثمنه

- ‌حكم إهداء الكلب

- ‌حكم بيع السباع

- ‌حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌معنى بيع الكالئ بالكالئ

- ‌حكم بيع الكلونيا

- ‌حكم بيع الأصنام

- ‌لا يجوز بيع منح الأراضي إلا بعد حيازتها

- ‌حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل

- ‌حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم

- ‌ حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة

- ‌حكم بيع الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة مبلغ على الجميع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمة

- ‌اليانصيب" من أعمال القمار المحرمة

- ‌حكم بيع وشراء العملة

- ‌حكم التعامل مع الكفار بيعا وشراء

- ‌حكم بيع المجهول

- ‌حكم تصرف المشتريفي العقار قبل الإفراغ

- ‌حكم أخذ العربون

- ‌حكم بيع وشراء البضائع وهي في مكانها

- ‌حكم بيع الموظف سلعتهعلى المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها

- ‌حكم ما يسمى (الوعد بالشراء)

- ‌ من صور المسابقات التجارية المحرمة

- ‌حكم بيع الساعاتالذهب والخواتم والأقلام للرجال

- ‌حكم المتاجرة بالذهب

- ‌حكم التجارة بأشرطة الفيديو

- ‌حكم إصدار المجلاتالمنحرفة والعمل فيها وشرائها

- ‌حكم فتح محل للتصوير

- ‌حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة

- ‌حكم شراء أو بيعأو الترويج للمطبوعات التي تسخرمن الإسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد

- ‌حكم بيع الأشرطة والأفلام الخليعة

- ‌حكم بيع آلات التصوير

- ‌حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

- ‌التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌حكم بيع الدكان جزافا

- ‌حكم بيع المسروق وشرائه

- ‌مسألة التورق

- ‌حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

- ‌حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

- ‌حكم قول بعني العشرة باثني عشر

- ‌حكم الزيادة فيثمن السلعة لزبون دون آخر

- ‌ضابط الزيادة فيالثمن من أجل الأجل

- ‌حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌معنى القبض الشرعي

- ‌ لا يكون القبضبالكلام بل لا بد من نقل السلعة

- ‌ لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

- ‌لا يكفي سند البيعبل لا بد من نقل السلعة

- ‌باب الخيار

- ‌مقدار الغبن المؤثر في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌لا يجوز إيداع المال في البنك بفائدة ولو كان بقصد الخير

- ‌حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

- ‌هل في الأموال الربوية زكاة

- ‌ التحذير من المساهمة فيالبنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة

- ‌حكم المساهمة في البنوك الربوية

- ‌شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا

- ‌ التحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرها لغرض الحصول على الربا

- ‌حكم العمل في البنوك ووضع الأموال فيها

- ‌حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌لا حرج في إيداع الأموال في البنوك خوفا عليها من الضياع

- ‌ كيفية المعاملة في الذهب والفضة

- ‌حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد

- ‌لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد

- ‌من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض

- ‌الطريق الشرعي فياستبدال الذهب بالذهب

- ‌معنى حديث (نهىعن بيع الذهب إلا مثلا بمثل)

- ‌حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

- ‌حكم الاتجار بالذهب

- ‌حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

- ‌النقود تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌معنى (من زاد أو استزاد)

- ‌لا يجوز التحايل لأخذ الربا

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

- ‌بيع العملة بالعملة

- ‌ حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

- ‌ وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌الهدية للدائن من الربا

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌ مقدمة لمقالة الدكتور محمد بن أحمد الصالح في الرد على الدكتور إبراهيم الناصر

- ‌ الواجب تركالمال الذي ثبت أنه من الربا

- ‌حكم دراسة الاقتصاد الربوي

- ‌ بيان الحكم الشرعيفي المعاملات الربوية في البنوك

- ‌الفرق بين مسألة التورقوبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة

- ‌الموقف من البنوك الربوية اليوم

- ‌حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم صرف الرواتب من البنوك الربوية

- ‌حكم بيع الطعام بجنسه متفاضلا

- ‌حكم بيع الطعام بالطعام مؤجلا

- ‌ حكم من يدفع إلى البنك أو غيرهمالا معلوما على أن يدفع القابض للدافعربحا معلوما كل شهر أو كل سنة

- ‌ينبغي العمل علىإيجاد البديل للبنوك الربوية

- ‌ التخلص من المال الربوي

- ‌ الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

- ‌حكم من وقع في الربا دون علمه

- ‌الفقراء من المصارفالشرعية للأموال التي ليس لها مالك

- ‌يجب التخلص من الكسبالخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين

- ‌كيفية التخلص من الفوائد الربوية

- ‌ ليس للورثة أخذالزيادة الربوية لمال مورثهم

- ‌التكفير عن المرابي المتوفى

- ‌الواجب التخلص من المالالربوي لصالح الفقراء والمحتاجين

- ‌باب السلم

- ‌ لا يجوز السلم فيما جهلت صفته

- ‌ ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم

- ‌لا يجوز أخذ القرضالربوي ولو كان الغرض شريفا

- ‌لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

- ‌حكم الاقتراض من مال حرام

- ‌حكم من جهل عنوان دائنه

- ‌نصيحة للتجار والمدينين

- ‌الواجب على من عليه دين كتابته

- ‌حكم الاحتيال لأخذ القرض أو مساعدة

- ‌لا يجوز الاقتراض منالمصرف لأجل إجراء عملية جراحية

- ‌حديث «كل قرض جر نفعا فهو ربا»

- ‌ إذا شرط الدلال على صاحب المزرعةفي قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده

- ‌حكم وفاء القرضمع اختلاف قيمة العملة

- ‌لا يجوز بيع القرضإلا بسعر المثل وقت التقاضي

- ‌ يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

- ‌حكم الخصم في سداد الأقساط

- ‌حكم الاقتراض من البنك

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌حكم من مات ولم يخبر بدينه

- ‌حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

- ‌جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة للجميع

- ‌لا يجوز رد القرضبغير عملته إذا كان عن مشارطة

- ‌باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون

- ‌لا بأس برهن المال المثمر

- ‌باب الضمان

- ‌ حكم التأمين الصحي

- ‌حكم التأمين على الحياة والممتلكات

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌لا يلزم الضمان من لميفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

- ‌باب الصلح

- ‌إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره

- ‌باب الوكالة

- ‌التوكيل في المال الربوي

- ‌ ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

- ‌هل يجوز للوكيلامتلاك ما زاد من مال موكله

- ‌باب الشركة

- ‌إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة

- ‌ حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌ رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية

- ‌التخلص من المشاركة في الكسب الحرام

- ‌باب المساقاة

- ‌ الأرض لا تتبع الغراس

- ‌حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم

- ‌حكم أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌حكم أخذ الأجرة على القراءة على المرضى

- ‌لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

- ‌لا يجوز استخدام سيارة الشركة بغير إذنها

- ‌راتب الموظف المقصر فيه شبهة

- ‌حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته

- ‌حكم أخذ مرتب "خارج دوام" دون عمل

- ‌حكم أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم

- ‌حكم العمل في محل يقتضي حلق اللحية

- ‌البيع والعمل في مصانعالخمور من المنكرات العظيمة

- ‌حرف الطباخة والحلاقةوصناعة الأحذية والعمل في النظافةوغيرها لا حرج فيها

- ‌لا يجوز توليالأذان باسم شخص آخر

- ‌على المسلم أنيؤدي الأمانة وينصح في عمله

- ‌الواجب على الموظفتسجيل وقت دخوله وخروجه

- ‌الواجب المحافظة على وقت الدوام

- ‌لا يجوز الاستنابة فيإجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية

- ‌حكم أخذ ما يسمى بـ (السعي)

- ‌حكم الهدية للمدير

- ‌من تولى أمرا فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين

- ‌حكم الاستئذان من العمل لحاجة ماسة

- ‌ لا يجوز تأجير الأفلام السيئة

- ‌حكم الدروس الخصوصية

- ‌لا يجوز الاحتيال لدخول مسابقة الوظائف

- ‌حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة

- ‌استقدام الكافر للعمل

- ‌حكم عمل الرجل مع المرأة

- ‌عبادة العامل في البنك صحيحة

- ‌إطلاق حرية العقارموافق للشرع والمصلحة العامة

- ‌ العمل في البنوك الربوية

- ‌ حكم تأجير العقار على البنوك

- ‌تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية

- ‌ رد على الدعوة للعمل في البنوك

- ‌حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف

- ‌ لا يجوز العمل في البنوك ولو لسداد الدين

- ‌حكم تزويج من يعمل في البنك

- ‌العمل في البنوك لا يجوز والواجب التوبة

- ‌باب السبق

- ‌حكم الملاكمة ومصارعةالثيران والمصارعة الحرة

- ‌ حكم إعلان بعض المحلات التجاريةتقديم الجوائز لمن يشتري من البضائع المعروضة

- ‌حكم المشاركة في المسابقاتالتي تشترط إرفاق الكوبونات

- ‌السحب على السياراتبقسائم الشراء من القمار

- ‌باب الغصب

- ‌حكم تهريب الكتب والأشرطة

- ‌لا يجوز إجراء المكالمات من السنترال دون علم أصحاب الشأن

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة في المرافق الخاصةوفيما لا تمكن قسمته من العقار

- ‌باب الوديعة

- ‌حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه

- ‌حكم الاستلاف منالمال المودع عند الشخص

- ‌حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌ حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك

- ‌ الحكم الشرعي في الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ فائدة

- ‌حكم الإيداع في المصارف

- ‌الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة

- ‌حكم إيداع المالفي البنوك في بلاد الكفر

- ‌باب إحياء الموات

- ‌حكم الأراضي الميتة

- ‌باب اللقطة

- ‌حكم اللقطة إذا لم تعرف

- ‌حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم

- ‌لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

- ‌لا تعرف اللقطة في المسجد

- ‌لا يحل لصاحبالحمام أخذ حمام غيره

- ‌يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

- ‌إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

- ‌حكم التصرف في لقطة الحرم

- ‌اللقطة اليسيرة لا تعرف

- ‌لقطة الحرم

- ‌لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

- ‌يجوز أخذ لقطةالحرم إذا كانت يسيرة

- ‌لا بد من تعريفاللقطة في مجامع الناس

- ‌من تصرف في الضالةببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها

الفصل: ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فقد بلغني أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا، ونظرا لما أوجب الله من النصيحة للمسلمين، ولوجوب التعاون على البر والتقوى رأيت تنبيه من يفعل ذلك على أن ذلك محرم، ومن جملة كبائر الذنوب كما قال الله عز وجل:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1){يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (2) وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 276

ص: 183

صلى الله عليه وسلم حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2)

وثبت «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (3) » والآيات والأحاديث في التحذير من الربا وبيان عواقبه الوخيمة كثيرة جدا، فالواجب على كل من يتعاطى ذلك من الشركات وغيرها التوبة إلى الله من ذلك وترك المعاملة به مستقبلا؛ طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من العقوبات المترتبة على ذلك، وابتعادا عن الوقوع فيما حرم الله عملا بقوله سبحانه وتعالى:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (4) وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (5)

ومن صور الربا

(1) سورة البقرة الآية 278

(2)

سورة البقرة الآية 279

(3)

رواه مسلم في (المسافاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .

(4)

سورة النور الآية 31

(5)

سورة التحريم الآية 8

ص: 184

الفاشية بين الناس الإقراض والاستقراض بالفائدة ووضع الودائع بالفائدة؛ كخمسة في المائة وعشرة في المائة ونحو ذلك. وهذه المعاملات من جنس ربا الجاهلية المنوه عنه في الآيات المذكورة.

وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للتوبة إليه من جميع الذنوب، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا جميعا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ص: 185

من صور المداينات المحرمة

س 118: احتجت إلى مبلغ من المال لإكمال بناء منزلي في إحدى مدن المملكة، وذهبت إلى شخص وطلبت منه أن يسلفني ما يستطيع من مال، فقال: أريد أن أعطيك سيارة - اسم أنني بعت عليك سيارة - فأعطاني (12000) ريال وسجلها عنده بواحد وعشرين ألف ريال، وحيث إنني لم أشاهد السيارة ولا أدري ما لونها، فقط سجلها بالورقة وقال: تسدد كل شهر ألف ريال، وحيث إنني رضيت بهذا العمل في نفس الوقت حين كنت مضطرا إلى المال وأنا الآن سددت (8500) ريال فقط، وبقي (12500) فهل يلزمني تسديد المبلغ الزائد عن رأس ماله؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذه المعاملة باطلة، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله وهو اثنا عشر ألف ريال فقط؛

ص: 186

لأنه لم يعطك السيارة، ولا باعها عليك حسب ما ذكرت، وإنما أعطاك دراهم بدراهم، وهذا منكر ظاهر وربا صريح فعليكما جميعا التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إلى مثله. نسأل الله أن يتوب عليكما.

ص: 187

- حكم إعطاء الموظفين شهادة بالراتب للحصول على قرض من البنك

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أعرض لسماحتكم مشكلتي هذه التي تتلخص في أنني أحد الموظفين في إحدى الإدارات الحكومية ويتبع هذه الإدارة عدد من الإدارات الأخرى وعملي في هذه الإدارة في قسم التأدية والرواتب، وحدث أن تقدم أحد الموظفين التابعين لإحدى الإدارات الفرعية إلى أحد البنوك الربوية طالبا منه قرضا ومن ضمن مسوغات منح القرض أن يحضر شهادة من مرجعه موضحا بها راتبه، وهذه الشهادة لا تكتب إلا من قبل موظفي سجلات الرواتب وأنا واحد منهم، وعندما طلب مني أن أكتب له راتبه والبدلات الأخرى بادرته بالنصيحة بالتورع وعدم الإقدام على هذا القرض حيث إنه ربا ولكنه لم يقتنع بذلك وأصر على طلبه وأصريت أنا على موقفي بعدم منحه هذه الورقة ووصل

ص: 187

الأمر إلى مدير الإدارة الذي بدوره أصر على أن أكتب هذه الورقة التي تحمل مقدار الراتب والبدلات التي يتقاضاها هذا المقترض، ورفضت وأوضحت أن هذه مساعدة على الربا إلا أنه أصر على موقفه حتى إنه هددني بالنقل من عملي هذا في حالة عدم كتابة هذه الورقة.

سؤالي هو: هل يحق له كمسئول أن يجبرني على ذلك؟ وهل إذا جاء أي موظف يطلب صافي الراتب والبدلات دون أن يشير إلى أي جهة يريد تقديم هذه المعلومات لها، ولكني أعلم أنه يريد بها أحد البنوك الربوية هل يحق لي الرفض كذلك؟

عليه أرجو إعطائي فتوى أستند عليها لإقناع من يتقدم بطلب هذه القروض وكذلك أقدمها إلى مدير الإدارة عله يتورع عن تقديم هذه الشهادات حيث إن الأمر ازداد سوءا وزاد عدد المتقدمين بطلب هذه الشهادات (1)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

قد أحسنت فيما فعلت إذا كنت تعلم أن القرض المذكور ربوي. ولا شك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة أنواع الربا بإجماع المسلمين.

(1) استفتاء مقدم من الأخ م. ع. ح. أجاب عنه سماحته في 5 \ 1 \ 1412 هـ.

ص: 188

وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية؛ لقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وفق الله الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 189

حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر

س 120: أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضا ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟

ج: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (1) » وقال: «هم سواء (2) » رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (3)

(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .

(2)

رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .

(3)

سورة المائدة الآية 2

ص: 190

121 -

حكم إصدار سندات اقتراض بربح

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:(1)

فقد اطلعت على إعلان في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم 13\ 8 \ 1409 هـ وفيها إعلان عن إصدار خزينة إحدى الدول العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثني عشر في المائة (11% و 12 %) لسنوات مبينة في الإعلان. ولقد كدرني ذلك كثيرا ورأيت أن من واجب النصح لله ولعباده بيان حكم هذا الاقتراض فأقول:

قد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، تحريما شديدا، وأبان الله سبحانه في كتابه الكريم الوعيد على ذلك فقال عز وجل:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2){يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (3) وذكر سبحانه أن الربا

(1) نشرت في مجلة (الدعوة) العدد (1186) وتاريخ 30 \ 8 \ 1409 هـ.

(2)

سورة البقرة الآية 275

(3)

سورة البقرة الآية 276

ص: 191

محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (3) » متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (4) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات، فلا يجوز بيع عملة

(1) سورة البقرة الآية 278

(2)

سورة البقرة الآية 279

(3)

رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (2177) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (1584) .

(4)

رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (1587) .

ص: 192

منها بعملة أخرى نسيئة ولا اقتراض شيء منها بفائدة من جنسها ولا من غير جنسها إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كانت عملة واحدة، فإن اختلفت العمل كالدولار بالجنيه الاسترليني فلا بد من التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه فائدة أو اتفق الطرفان فيه على فائدة فهو ربا.

فنصيحتي للخزينة المذكورة ترك هذه المعاملة والحذر منها؛ لكونها معاملة ربوية. ونصيحتي لكل مسلم ألا يدخل فيها لكونها معاملة محرمة مخالفة للشرع المطهر؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (1) »

وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين للعمل بشريعته والحذر مما يخالفها إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الرئيس العالم لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث تميم الداري برقم (16499) ومسلم في (الإيمان) باب بيان أن الدين النصيحة برقم (55) .

ص: 193

حكم الصدقة بأموال الربا

س122: نحن من العمال من إحدى الدول الإسلامية نعمل بالمدينة المنورة ونسأل عن حكم الانتفاع بأموال الربا من البنوك:

أولا: هل يجوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق به على الفقراء وبناء دور الخير بدل تركه لهم؟

ثانيا: إذا كان هذا غير جائز فهل يجوز وضع النقود في تلك البنوك لعلة ضرورة حفظه من السرقة والضياع بدون استلام الربا مع العلم بأن البنك يشغله ما دام فيه؟

وسدد الله خطاكم ونفع بكم وتولاكم لما يحبه ويرضاه

ج: إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لقوله سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1) ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها

(1) سورة الأنعام الآية 119

ص: 194

للضرورة بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق، فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليمتلكها، أو ينتفع بها بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز، فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله، فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية ولو أراد عدم تملك الفائدة الربوية بل أراد صرفها في مشاريع خيرية؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه، والله ولي التوفيق.

ص: 195

حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة

س 123: أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ (1)

(1) سؤال موجه إلى سماحته بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 28\12\1418 هـ.

ص: 195

ج: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطا فله أن يعامله مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا} (1){وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} (2) فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.

(1) سورة النساء الآية 160

(2)

سورة النساء الآية 161

ص: 196

124 -

حكم أكل الأولاد والأقارب والضيوف من الأموال الربوية

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله ووفقه لك خير آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

امرأة زوجها يعمل مديرا لبنك ربوي، وهي موظفة، والسؤال:

1 -

هل يستجاب دعاء زوجة آكل الربا؟ علما بأنها تأكل هي وأولادها من ماله وذلك ليس لحاجتها الماسة، فكما سبق أن أشير إلى أنها موظفة..... ولكنها تخشى من فساد العلاقات بينها وبينه؛ لأنه يتضايق إذا رفضت الأكل أو الشراء من ماله؟

2 -

هل يجوز للأقارب زيارتهم والأكل من أكلهم؟ أي زيارة المرابي والأكل من ماله؟

3 -

هل يجب على الزوجة إخبار ضيوفها أن المال مال ربا؟ وهل تأثم إذا أكل عندها غير عالم بحال زوجها ومصدر ماله؟

ص: 197

4 -

وما حكم الأموال التي مصدرها هذا الطريق؟ وهل تكون تجارته منها صالحة وصحيحة لا سيما إذا أراد أن يترك العمل في البنك استنادا على ما عنده من مشاريع أسسها من هذه الأموال أم أن هذه المشاريع تكون كلها حراما نظرا لأن أصلها مال ربوي؟

5 -

هل تورث أمواله أم لا يحق لأولاده وزوجته منها شيء نظرا لأنها ربوية؟ وماذا يفعلون بها أي بأمواله بعد موته؟

6 -

إذا كان عالما بالحكم ومع ذلك أصر على أكل الربا فهل يستدعي ذلك لطلب الطلاق منه؟ أفتونا وفقكم الله وفتح عليكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.... نرجو إيضاح الإجابة وذكرها بالتفصيل إذ إن البلاء شديد؟ يسر الله لنا أمورنا وأعاننا على اتباع شرعه ونهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور؛ لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله

(1) أسئلة مقدمة من الأخت ن. م. ص. وقد أجاب عنها سماحته برقم (287 \خ) في 12 \ 2 \ 1415 هـ.

ص: 198

طيب لا يقبل إلا طيبا (1) » إلى أن قال في آخر الحديث ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك (2) » ونوصيك بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت ما دام زوجك في العمل المذكور وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

(1) صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .

(2)

رواه مسلم في (الزكاة) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم (1015) .

ص: 199

علاج المريض لا يسوغ التعامل بالربا

س 125: رجل عنده ثلاثون ألف ريال، وعنده ولد مريض قرر الأطباء إجراء عملية له تكلفتها ستون ألف ريال، ولم يجد من يقرضه المبلغ المتبقي، ولم يجد طريقة أخرى فاستثمر المبلغ الثلاثون ألف ريال في الربا فأصبح ستين ألف ريال فعالج ابنه به وهو يقول: الضرورات تبيح المحذورات. فما رأي الدين في هذا؟ (1)

ج: تجب عليه التوبة إلى الله من المعاملة الربوية؛ لأن الحاجة لا تبيح المعاملات الربوية، ولا يسمى مثل هذا الواقع ضرورة؛ لأن العلاج للمريض مستحب وليس بواجب، ولأن في إمكانه أن يستدين بالقرض أو بشراء سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن معجل أقل من المؤجل إلى غير ذلك من الأسباب التي تعينه على قضاء حاجته، نسأل الله أن يوفقنا وإياه للتوبة النصوح، والله الموفق.

(1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون) .

ص: 200

حكم الاقتراض بالفائدة لسداد الديون

س 126: أنا موظف مرتبي حوالي 3048 ريال ومتزوج منذ عام تقريبا، وعلي ديون تصل إلى 53 ألف ريال وكثيرا ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم، فهل يجوز لي أن أقترض من أحد البنوك التي تقرض بأخذ فائدة؟ علما بأن القرض لا يكفي نصف ديوني، أفيدوني جزاكم الله خيرا

ج: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة؛ لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وقضاء الدين. وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه، والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك؛ لقول الله سبحانه:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1) وصح

(1) سورة البقرة الآية 280

ص: 201

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو رضي الله عنه برقم (15095) ومسلم في (الزهد والرقائق) باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر برقم (3014) .

(2)

رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على ذكر القرآن برقم (2699) .

ص: 202

حكم صرف الراتب قبل وقته مقابل مبلغ من المال

س 127: هل يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالا لقاء الصرف؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: لا يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه؛ لما في ذلك من الربا.

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1659) في 26 جمادى الأولى 1419 هـ.

ص: 202

الرد على ما أثير حول الفوائد المصرفية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيلهم، واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإسلام) في عددها الثالث الصادر في ربيع الأول من عام 1404 هـ السنة التاسعة من إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الدول العربية بعض المبادئ بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناء من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة ووفقا لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد، ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة: إن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، وأخيرا القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في

ص: 203

حدود 12 % في المسائل التجارية و 9 % في غيرها.

واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة المسلمة.

وإنني أستغرب جدا هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادئ الغريبة التي تحمل انتهاكا لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإسلام، من نصوص القرآن الصريحة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام، وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله.

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1){يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (2) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3)

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 276

(3)

سورة آل عمران الآية 130

ص: 204

وقال: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (1) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (2){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (3)

وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة، قال سبحانه وتعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4) وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (5) » ومعنى المو بقات: المهلكات. وقال صلى

(1) سورة الروم الآية 39

(2)

سورة البقرة الآية 278

(3)

سورة البقرة الآية 279

(4)

سورة النور الآية 63

(5)

رواه البخاري في (الوصايا) باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) برقم (2767) وفي (الحدود) باب رمي االمحصنات برقم (6857) ومسلم في (الإيمان) باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (89) .

ص: 205

الله عليه وسلم: «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه (1) » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء (2) » ، وقال صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (3) » . فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيره. وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه فقد أصبح محاربا لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك لصراحة النصوص فيه.

وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإسلام العظيم جاء دينا شاملا كاملا متضمنا جلب المصالح ودرء المفاسد، صالحا للتطبيق في كل العصور

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (7151) ج7 ص 158ط. دار الحرمين بالقاهرة.

(2)

رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .

(3)

صحيح البخاري البيوع (2176، 2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584، 1584، 1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240، 1241) ، سنن النسائي البيوع (4561، 4565) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) ، مسند أحمد بن حنبل (3/4، 3/47، 3/51، 3/53) ، كتاب باقي مسند المكثرين (3/61) ، باقي مسند المكثرين (3/73، 3/81، 3/9) ، باقي مسند الأنصار (5/314) ، موطأ مالك البيوع (1324) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579) .

ص: 206

والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به.

وإن هذه المبادئ التي أعلنتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في تلك الدولة؛ لتحليل ما حرمه الله ورسوله، بحجة قيام الحاجة إليه، فيها جرأة على الله، ومحادة لأحكامه وقول عليه بغير علم، وحاجة الناس إلى المصارف لا تكون إلا بسيرها على أسس من الشريعة الإسلامية، بإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرمه، فإذا كانت خلاف ذلك فهي شر وفساد، وأحكام شريعة الله ثابتة وقطعية؛ لأنها صدرت من عزيز حكيم يعلم شئون عباده وما يصلح أحوالهم، ولا يجوز لنا تحكيم الرأي أو الهوى أو ما أشبههما في تحليل حرام أو تحريم حلال.

وامتثالا لأمر الله ورسوله في وجوب التناصح بين المسلمين، وأداء لما يجب على مثلي من البيان والتحذير عما حرمه الله ورسوله، جرى تحرير هذه الكلمة الموجزة، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، والنصح لله ولعباده والحذر من كل ما يخالف شرعه المطهر، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

129 -

تكذيب ما نسب إلى سماحته من القول بجواز الفوائد الربوية للضرورة

تكذيب خبر نشر في صحيفة الأهرام الصادرة في 18\2\1411 هـ (1) .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الأهرام الصادرة في 18\ 2\ 1411 هـ، نقلا عن معالي وزير الأوقاف المصري بأنني أفتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة. انتهى المقصود.

ومن أجل إيضاح الحق للقراء وغيرهم أعلن أن هذا النقل لا صحة له. وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف المحلية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لكل ما

(1) صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

ص: 208

يوافق شرعه المطهر، ويعيذهم من أسباب غضبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

ص: 209

حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع

س 130: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثمارة، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك في ذلك البنك؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عن الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسا وخداعا وتغطية للربا. والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان.

لا يجوز الإيداع في البنوك بفائدة من أجل دفع الضرائب

س: 131: الأخ الذي رمز لاسمه بـ أ. ع. من اللاذقية

ص: 210

في سوريا يقول في سؤاله: هل يجوز أن أضع وديعة في البنك بفائدة؛ من أجل أن أدفع الضرائب المترتبة علي من تلك الفائدة؟ أرجو التكرم بالإجابة وجزاكم الله خيرا (1) .

ج: لا يجوز هذا العمل؛ لأن هذه المعاملة معاملة ربوية لا يجوز فعلها؛ لقول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2) والله ولي التوفيق.

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) .

(2)

سورة البقرة الآية 275

ص: 211

الواجب على المسلمين إنشاء بنوك إسلامية

س 132: ما رأيكم في البنك الإسلامي الذي لا يتعامل بالربا؟

ج: الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين أن ينشئوا بنوكا إسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا.

ص: 211