الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب التعريف عنها تعريفا ليس بالكلام العادي مع الجيران بل التعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز من له العنز في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد إن كان في البلد جوامع، أو على المياه التي يجتمعون عليها، من له العنز من له العنز حتى يجيء أحد يذكر صفاتها فإذا مضت سنة ولم تعرف فهي للذي وجدها ومتى جاء صاحبها ولو بعد سنتين أو بعد ثلاث وعرفها أداها إليه أو قيمتها إن كان قد باعها أو ماتت.
لا تعرف اللقطة في المسجد
س 265: بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب حول المسجد أو في المسجد؟ (1)
ج: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد فيقول: من له نقود، من له ذهب.. إلخ أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد أما داخل المسجد فلا.
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة.