الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث متفق على صحته.
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها:«دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (1) » ، متفق عليه، وبالله التوفيق.
(1) رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم (205) وفي (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته برقم (1005)
حكم اللقطة إذا لم تعرف
س 261: عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها فماذا علي الآن؟ (1) .
ج: الواجب عليك تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثا؛ من له دراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج3 ص 8