الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (1) » . متفق على صحته. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو بقصد الربح بعد تغير أسعاره إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق.
(1) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (2177) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (1584) .
حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا
س 105: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟ (1)
ج: في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون: بتحريم ذلك؛ لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت
(1) سؤال مقدم لسماحته من الأخ ع. ر. وسبق نشره في هذا المجموع ج6 ص 400.
مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك (1) » . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (2) » ، وقال عليه الصلاة والسلام:«البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (3) » .
وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره، ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره، ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.
(1) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) والنسائي في (الأتربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .
(2)
رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599) .
(3)
رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تفسير البر والإثم برقم (2553) .