الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 156:
ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم
؟ (1) .
ج: هذا يسمى السلم إذا كان في الذمة ليس فيه بأس إلى أجل معلوم شيء معلوم وأجل معلوم هذا سلم، أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي. هذا الذي ما يجوز، أما ما في ذمته فيأتي به من أي جهة. هذا سلم. مثل لو قال: أبيعك في ذمتي مائة صاع أو مائة وزنة من كذا كذا. هذا لا بأس به، لكن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل. ما صح.
(1) سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس بلوغ المرام.
س 157: إذا خصص الإنسان صياد السمك السمك في الماء على أن يكون بثلاثة أنواع كسمك الكنعد عشرين كيلو خصص بوزن معين ونوع معين فهل يجوز؟ (1) . ج: إذا كان في ذمته لأجل معلوم ما فيه بأس إلى أجل معلوم يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر.
(1) سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس بلوغ المرام.
صفحة فارغة
باب القرض
صفحة فارغة
158 -
الواجب رد الدنانير
التي اقترضتها لا صرفها بغيرها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. ع. وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6862) وتاريخ 26\10\1409هـ، الذي جاء فيه:(اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني لأرسلها لأهلي في مصر واشتريت من هذا المبلغ مئتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريبا. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار فصار سعر الدولار (650) فلسا بدلا من (465) فلسا وقت اقتراض المبلغ. فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ
بالدينار كما أخذته منه، علما بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى، ولكنه لم يستمع لهذا الكلام محتما أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار بل يجب أن أدفعه بالدينار كما أخذت بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علما بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر وهو منتظر رد المبلغ بالدولار- وما زاد المشكلة تعقيدا هو كيف أرد إليه المبلغ بالدينار وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا. فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها
…
؟) .
وأفيدك بأن عليك رد الدنانير كما اقترضتها لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكنا والتعامل بها قائما، لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك لما ثبت من «حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها
بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1) » ، رواه الخمسة وصححه الحاكم.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) سنن الترمذي البيوع (1242) ، سنن النسائي البيوع (4582) ، سنن أبو داود البيوع (3354) ، سنن ابن ماجه التجارات (2262) ، مسند أحمد بن حنبل (2/83) ، سنن الدارمي البيوع (2581) .