الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1) » . فإذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب الآخر رديء فليس ملزما أن يبيع هذا بمثل هذا، يبيع بشيء آخر، إما أن يبيع مثلا بمثل ويتسامح إذا كان ذهبه أطيب، أو الآخر يتسامح؛ وإنما صاحب الذهب الطيب يبيع بنقود أخرى مثل فضة أو بورق أو عملة أخرى يدا بيد، ثم يشتري حاجته من الذهب الأدنى، هذا هو الطريق الشرعي.
(1) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (1587) .
حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
س 103: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا
جديدا. فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
ج: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الذهب بالذهب، مثلا بمثل سواء بسواء، وزنا بوزن يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (1) » ، رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر؛ وزيادة لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه، أو من غير معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يدا بيد، أو بمال آخر غير
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم (7131) وفي (مسند الأنصار) حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم (21825) ومسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (1584) وبرقم (1588) .