المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التحذير من المساهمة فيالبنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

- ‌إذا حصل الشراء وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه

- ‌لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

- ‌ حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط

- ‌لا حرج في بيع التقسيط

- ‌صور من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط

- ‌الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

- ‌بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز

- ‌حكم الشراء من مندوب الشركة لدى معارض السيارات

- ‌بيع وشراء السيارات بالتقسيط

- ‌نصيحة لتجار التقسيط والمستهلكين

- ‌لا حرج في بيع التقسيط إذا كانت الأقساط والآجال معلومة

- ‌ليس للربح حد محدود في البيع المؤجل

- ‌التوبة من الكسب الحرام

- ‌بماذا تحاز السيارة

- ‌حكم أخذ الدلالة في البيع

- ‌حكم الكسب من الشهادة المغشوشة

- ‌حكم من اشترى قطعا من القماش فبانت أكثر

- ‌حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة

- ‌الكتابة في المعاملات فيها حفظ للحقوق

- ‌ حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

- ‌حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل

- ‌حكم بيع الحيوان الحي بالوزن

- ‌حكم بيع الكلب وأكل ثمنه

- ‌حكم إهداء الكلب

- ‌حكم بيع السباع

- ‌حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌معنى بيع الكالئ بالكالئ

- ‌حكم بيع الكلونيا

- ‌حكم بيع الأصنام

- ‌لا يجوز بيع منح الأراضي إلا بعد حيازتها

- ‌حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل

- ‌حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم

- ‌ حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة

- ‌حكم بيع الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة مبلغ على الجميع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمة

- ‌اليانصيب" من أعمال القمار المحرمة

- ‌حكم بيع وشراء العملة

- ‌حكم التعامل مع الكفار بيعا وشراء

- ‌حكم بيع المجهول

- ‌حكم تصرف المشتريفي العقار قبل الإفراغ

- ‌حكم أخذ العربون

- ‌حكم بيع وشراء البضائع وهي في مكانها

- ‌حكم بيع الموظف سلعتهعلى المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها

- ‌حكم ما يسمى (الوعد بالشراء)

- ‌ من صور المسابقات التجارية المحرمة

- ‌حكم بيع الساعاتالذهب والخواتم والأقلام للرجال

- ‌حكم المتاجرة بالذهب

- ‌حكم التجارة بأشرطة الفيديو

- ‌حكم إصدار المجلاتالمنحرفة والعمل فيها وشرائها

- ‌حكم فتح محل للتصوير

- ‌حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة

- ‌حكم شراء أو بيعأو الترويج للمطبوعات التي تسخرمن الإسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد

- ‌حكم بيع الأشرطة والأفلام الخليعة

- ‌حكم بيع آلات التصوير

- ‌حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

- ‌التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌حكم بيع الدكان جزافا

- ‌حكم بيع المسروق وشرائه

- ‌مسألة التورق

- ‌حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

- ‌حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

- ‌حكم قول بعني العشرة باثني عشر

- ‌حكم الزيادة فيثمن السلعة لزبون دون آخر

- ‌ضابط الزيادة فيالثمن من أجل الأجل

- ‌حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌معنى القبض الشرعي

- ‌ لا يكون القبضبالكلام بل لا بد من نقل السلعة

- ‌ لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

- ‌لا يكفي سند البيعبل لا بد من نقل السلعة

- ‌باب الخيار

- ‌مقدار الغبن المؤثر في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌لا يجوز إيداع المال في البنك بفائدة ولو كان بقصد الخير

- ‌حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

- ‌هل في الأموال الربوية زكاة

- ‌ التحذير من المساهمة فيالبنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة

- ‌حكم المساهمة في البنوك الربوية

- ‌شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا

- ‌ التحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرها لغرض الحصول على الربا

- ‌حكم العمل في البنوك ووضع الأموال فيها

- ‌حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌لا حرج في إيداع الأموال في البنوك خوفا عليها من الضياع

- ‌ كيفية المعاملة في الذهب والفضة

- ‌حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد

- ‌لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد

- ‌من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض

- ‌الطريق الشرعي فياستبدال الذهب بالذهب

- ‌معنى حديث (نهىعن بيع الذهب إلا مثلا بمثل)

- ‌حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

- ‌حكم الاتجار بالذهب

- ‌حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

- ‌النقود تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌معنى (من زاد أو استزاد)

- ‌لا يجوز التحايل لأخذ الربا

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

- ‌بيع العملة بالعملة

- ‌ حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

- ‌ وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌الهدية للدائن من الربا

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌ مقدمة لمقالة الدكتور محمد بن أحمد الصالح في الرد على الدكتور إبراهيم الناصر

- ‌ الواجب تركالمال الذي ثبت أنه من الربا

- ‌حكم دراسة الاقتصاد الربوي

- ‌ بيان الحكم الشرعيفي المعاملات الربوية في البنوك

- ‌الفرق بين مسألة التورقوبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة

- ‌الموقف من البنوك الربوية اليوم

- ‌حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم صرف الرواتب من البنوك الربوية

- ‌حكم بيع الطعام بجنسه متفاضلا

- ‌حكم بيع الطعام بالطعام مؤجلا

- ‌ حكم من يدفع إلى البنك أو غيرهمالا معلوما على أن يدفع القابض للدافعربحا معلوما كل شهر أو كل سنة

- ‌ينبغي العمل علىإيجاد البديل للبنوك الربوية

- ‌ التخلص من المال الربوي

- ‌ الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

- ‌حكم من وقع في الربا دون علمه

- ‌الفقراء من المصارفالشرعية للأموال التي ليس لها مالك

- ‌يجب التخلص من الكسبالخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين

- ‌كيفية التخلص من الفوائد الربوية

- ‌ ليس للورثة أخذالزيادة الربوية لمال مورثهم

- ‌التكفير عن المرابي المتوفى

- ‌الواجب التخلص من المالالربوي لصالح الفقراء والمحتاجين

- ‌باب السلم

- ‌ لا يجوز السلم فيما جهلت صفته

- ‌ ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم

- ‌لا يجوز أخذ القرضالربوي ولو كان الغرض شريفا

- ‌لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

- ‌حكم الاقتراض من مال حرام

- ‌حكم من جهل عنوان دائنه

- ‌نصيحة للتجار والمدينين

- ‌الواجب على من عليه دين كتابته

- ‌حكم الاحتيال لأخذ القرض أو مساعدة

- ‌لا يجوز الاقتراض منالمصرف لأجل إجراء عملية جراحية

- ‌حديث «كل قرض جر نفعا فهو ربا»

- ‌ إذا شرط الدلال على صاحب المزرعةفي قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده

- ‌حكم وفاء القرضمع اختلاف قيمة العملة

- ‌لا يجوز بيع القرضإلا بسعر المثل وقت التقاضي

- ‌ يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

- ‌حكم الخصم في سداد الأقساط

- ‌حكم الاقتراض من البنك

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌حكم من مات ولم يخبر بدينه

- ‌حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

- ‌جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة للجميع

- ‌لا يجوز رد القرضبغير عملته إذا كان عن مشارطة

- ‌باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون

- ‌لا بأس برهن المال المثمر

- ‌باب الضمان

- ‌ حكم التأمين الصحي

- ‌حكم التأمين على الحياة والممتلكات

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌لا يلزم الضمان من لميفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

- ‌باب الصلح

- ‌إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره

- ‌باب الوكالة

- ‌التوكيل في المال الربوي

- ‌ ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

- ‌هل يجوز للوكيلامتلاك ما زاد من مال موكله

- ‌باب الشركة

- ‌إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة

- ‌ حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌ رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية

- ‌التخلص من المشاركة في الكسب الحرام

- ‌باب المساقاة

- ‌ الأرض لا تتبع الغراس

- ‌حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم

- ‌حكم أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌حكم أخذ الأجرة على القراءة على المرضى

- ‌لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

- ‌لا يجوز استخدام سيارة الشركة بغير إذنها

- ‌راتب الموظف المقصر فيه شبهة

- ‌حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته

- ‌حكم أخذ مرتب "خارج دوام" دون عمل

- ‌حكم أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم

- ‌حكم العمل في محل يقتضي حلق اللحية

- ‌البيع والعمل في مصانعالخمور من المنكرات العظيمة

- ‌حرف الطباخة والحلاقةوصناعة الأحذية والعمل في النظافةوغيرها لا حرج فيها

- ‌لا يجوز توليالأذان باسم شخص آخر

- ‌على المسلم أنيؤدي الأمانة وينصح في عمله

- ‌الواجب على الموظفتسجيل وقت دخوله وخروجه

- ‌الواجب المحافظة على وقت الدوام

- ‌لا يجوز الاستنابة فيإجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية

- ‌حكم أخذ ما يسمى بـ (السعي)

- ‌حكم الهدية للمدير

- ‌من تولى أمرا فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين

- ‌حكم الاستئذان من العمل لحاجة ماسة

- ‌ لا يجوز تأجير الأفلام السيئة

- ‌حكم الدروس الخصوصية

- ‌لا يجوز الاحتيال لدخول مسابقة الوظائف

- ‌حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة

- ‌استقدام الكافر للعمل

- ‌حكم عمل الرجل مع المرأة

- ‌عبادة العامل في البنك صحيحة

- ‌إطلاق حرية العقارموافق للشرع والمصلحة العامة

- ‌ العمل في البنوك الربوية

- ‌ حكم تأجير العقار على البنوك

- ‌تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية

- ‌ رد على الدعوة للعمل في البنوك

- ‌حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف

- ‌ لا يجوز العمل في البنوك ولو لسداد الدين

- ‌حكم تزويج من يعمل في البنك

- ‌العمل في البنوك لا يجوز والواجب التوبة

- ‌باب السبق

- ‌حكم الملاكمة ومصارعةالثيران والمصارعة الحرة

- ‌ حكم إعلان بعض المحلات التجاريةتقديم الجوائز لمن يشتري من البضائع المعروضة

- ‌حكم المشاركة في المسابقاتالتي تشترط إرفاق الكوبونات

- ‌السحب على السياراتبقسائم الشراء من القمار

- ‌باب الغصب

- ‌حكم تهريب الكتب والأشرطة

- ‌لا يجوز إجراء المكالمات من السنترال دون علم أصحاب الشأن

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة في المرافق الخاصةوفيما لا تمكن قسمته من العقار

- ‌باب الوديعة

- ‌حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه

- ‌حكم الاستلاف منالمال المودع عند الشخص

- ‌حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌ حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك

- ‌ الحكم الشرعي في الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ فائدة

- ‌حكم الإيداع في المصارف

- ‌الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة

- ‌حكم إيداع المالفي البنوك في بلاد الكفر

- ‌باب إحياء الموات

- ‌حكم الأراضي الميتة

- ‌باب اللقطة

- ‌حكم اللقطة إذا لم تعرف

- ‌حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم

- ‌لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

- ‌لا تعرف اللقطة في المسجد

- ‌لا يحل لصاحبالحمام أخذ حمام غيره

- ‌يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

- ‌إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

- ‌حكم التصرف في لقطة الحرم

- ‌اللقطة اليسيرة لا تعرف

- ‌لقطة الحرم

- ‌لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

- ‌يجوز أخذ لقطةالحرم إذا كانت يسيرة

- ‌لا بد من تعريفاللقطة في مجامع الناس

- ‌من تصرف في الضالةببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها

الفصل: ‌ التحذير من المساهمة فيالبنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة

89 -

‌ التحذير من المساهمة في

البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم وجنبنا جميعا طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تجيز التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة. وهذا أمر خطير؛ لأن فيه معصية لله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمره، والله سبحانه وتعالى يقول:

ص: 137

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل، ويسبب عدم قبول العمل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: وقال تعالى: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك (4) » ، رواه مسلم. وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. ففي

ص: 138

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه (1) » .

واعلم يا عبد الله وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2) وقال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (3) وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (4){يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (5) وقال تعالى:

(1) رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع) باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص برقم (2417) .

(2)

سورة آل عمران الآية 130

(3)

سورة الروم الآية 39

(4)

سورة البقرة الآية 275

(5)

سورة البقرة الآية 276

ص: 139

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2) فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله، نسأل الله العافية من ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (3) » ، متفق على صحته. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هو سواء (4) » .

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب،

(1) سورة البقرة الآية 278

(2)

سورة البقرة الآية 279

(3)

رواه البخاري في (الوصايا) باب قول الله: (إن الذين يأكلون أمول اليتمى ظلما) برقم (2767) وفي (الحدود) باب رمي المحصنات برقم (6857) ومسلم في (الإيمان) باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (89) .

(4)

رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .

ص: 140

وقد أصبح محاربا لله ولرسوله، فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وماله، وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله، وأن يكف عما حرمه الله ورسوله، ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم، وعلى المسلم الناصح لنفسه الذي يريد لها الخير والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية، أو الإيداع فيها بفوائد، أو الاقتراض منها بفوائد؛ لأن المساهمة فيها أو الإيداع فيها بفوائد، أو الاقتراض منها بفوائد، كل ذلك من المعاملات الربوية، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) فاتق الله يا عبد الله، وانج بنفسك ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان ولا بكثرة المتعاملين معها فإن ذلك ليس دليلا على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله، ومخالفة شرعه، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (2) ومن الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لما أنعم الله عليهم، ووسع عليهم من فضله، وأغناهم بكثرة المال أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة الأنعام الآية 116

ص: 141

الإسلام، والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان؛ حلالا كان أم حراما، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم، وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر. وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين مؤذن بحلول غضب الله ونقمته، وقد قال سبحانه محذرا منذرا من شؤم المعاصي والذنوب:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وإني أوجه نصيحتي إلى المسئولين في الصحف المحلية خاصة، وفي صحف البلاد الإسلامية عامة أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله المطهر في أي مجال من مجالات الحياة، كما أوصي الجهات المسئولة بالتأكيد على رؤساء الصحف بألا ينشروا شيئا فيه مخالفة لدين الله وشرعه، ولا شك أن هذا أمر واجب عليهم، وسيسألون عنه أمام الله إذا قصروا فيه، كما أوصي إخواني المسلمين عامة أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتفوا بما أحله الله، ويحذروا ما حرمه الله، ولا يغتروا بما قد يكتب أو ينشر من

(1) سورة الأنفال الآية 25

ص: 142