الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السبق
صفحة فارغة
لعب الورق والشطرنج لا يجوز
س 239: هل يجوز لعب الورق- البلوت -؟ وما حكم لعب الشطرنج؟ مع العلم أنهما لا يلهيان عن الصلاة (1) .
ج: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداوة، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض، أما إن كان فيها عوض مالي، فإن التحريم يكون أشد؛ لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص437
س 240: كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكثيرة الورق-البلوت- والفائز منها يعطيه هؤلاء (200) ريال، فهل هذا حرام ومن القمار؟ (1) . ج: هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام، ومن القمار،
(1) سبق نشره في هذا المجموع ج6 ص388، وفي جريدة (عكاظ) العدد (10877) في 7 محرم 1417هـ
والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2)
فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويحذر هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار؛ ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة، والسلامة مما يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في الآيتين، وإنما تجوز المسابقة في الإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3) » . والمراد بالنصل: الرمي بالسهام، ومثله الرمي بالسلاح الحديث. أما الخف: فالمراد به الإبل، وبالحافر: الخيل. والله ولي التوفيق.
(1) سورة المائدة الآية 90
(2)
سورة المائدة الآية 91
(3)
رواه الترمذي في (الجهاد) باب ما جاء في الرهان والسبق برقم (1700) والنسائي في (الخيل) باب السبق برقم (3585)
س 241: ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟ (1) .
ج: حكم اللعب بهذه الأشياء المنع؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير، وفيها مغالبة
(1) نشر في هذا المجموع ج8 ص 98