الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط، فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء، ولا سيما إذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء؛ لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه، أو يصرفه- أي الحب- في حاجات أخرى، وهذا يقع كثيرا من الزراع الفقراء، ويضيع حق التجار، أما إذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود، فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة، تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر.
حكم بيع الطعام بالطعام مؤجلا
س 143: هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة كبيع الثياب بالقمح مثلا.... إلخ؟ (1) .
ج: يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة العدد الثالث السنة السابعة عام 1395 هـ ص 134.
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعا من حديد (1) » ، ومنها: بيع السلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (2) » ولم يشترط أن يكون الثمن نقدا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلا من الطعام أو موزونا من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف أو غيرها مما ينضبط بالصفة إذا توفرت بقية الشروط والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) رواه البخاري في (السلم) باب الكفيل في السلم برقم (2251) ومسلم في (المساقاة) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر برقم (1603) .
(2)
رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604) .