الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس تقول: من له العناق من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا لعلها تعرف فإن عرفت فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس ولا شيء عليك وعلى صاحبك، أما إذا كانت المدة الطويلة وقد مضى دهر طويل فالغالب أن صاحبها لا يكون موجودا ولا يلزم التعريف حينئذ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها وإذا عرفتها احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحوط.
إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
س 268: عندي مبلغ من المال مفقود وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال ولم يسأل عنه أحد فماذا أفعل به؟ (1) .
ج: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة كل شهر مرتين أو ثلاثا أو أربعا سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك إلا أن
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ