الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد
س98: السائلة ل. ح من مكة المكرمة تسأل وتقول: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال: إن ثمنها 1500 ريال، واشتريت منه حليا جديدة بمبلغ 1800 ريال هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط (الفرق) أم آخذ 1500 ريال ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟
ج: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.
والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب - ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة