الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (2) الآية. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا، والله ولي التوفيق.
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 282
حكم بيع الكلونيا
س 34: هناك بعض أنواع من الكلونيا التي تباع في الأسواق بعض الناس يستعملها طيبا وبعض الناس يستعملها شرابا فإذا باعها أحد أصحاب المحلات على بعض الفساق وأتخذها شرابا كيف ترون عمل صاحب الدكان؟ (1) .
ج: أولا يبحث في نفس الكلونيا هذه هل تباع أم لا؛ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا وفيها ما يسكر
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام) .