الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون
س 181: إذا كان أحد أملاكي مرهونا للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟ (1) .
ج: إذا كان مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .
لا بأس برهن المال المثمر
س 182: رهن المال المثمر كالنخل والعنب، بيع العهدة هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟ (1) . ج: لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب والثمر
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد درس (بلوغ المرام) .
يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم وهكذا لو رهنه أرضا لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن خيار الناس أحسنهم قضاء (1) » .
(1) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب هل يعطى أكبر من سنه برقم (2392) ومسلم في (المساقاة) باب من استسلف شيئا وقضى خيرا منه برقم (1600) .