الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
س 106: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد؟ (1) . ج: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (3) » ، وفق الله الجميع.
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .
(2)
رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .
(3)
رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599) .