المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى القبض الشرعي - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

- ‌إذا حصل الشراء وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه

- ‌لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

- ‌ حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط

- ‌لا حرج في بيع التقسيط

- ‌صور من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط

- ‌الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

- ‌بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز

- ‌حكم الشراء من مندوب الشركة لدى معارض السيارات

- ‌بيع وشراء السيارات بالتقسيط

- ‌نصيحة لتجار التقسيط والمستهلكين

- ‌لا حرج في بيع التقسيط إذا كانت الأقساط والآجال معلومة

- ‌ليس للربح حد محدود في البيع المؤجل

- ‌التوبة من الكسب الحرام

- ‌بماذا تحاز السيارة

- ‌حكم أخذ الدلالة في البيع

- ‌حكم الكسب من الشهادة المغشوشة

- ‌حكم من اشترى قطعا من القماش فبانت أكثر

- ‌حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة

- ‌الكتابة في المعاملات فيها حفظ للحقوق

- ‌ حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

- ‌حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل

- ‌حكم بيع الحيوان الحي بالوزن

- ‌حكم بيع الكلب وأكل ثمنه

- ‌حكم إهداء الكلب

- ‌حكم بيع السباع

- ‌حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌معنى بيع الكالئ بالكالئ

- ‌حكم بيع الكلونيا

- ‌حكم بيع الأصنام

- ‌لا يجوز بيع منح الأراضي إلا بعد حيازتها

- ‌حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل

- ‌حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم

- ‌ حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة

- ‌حكم بيع الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة مبلغ على الجميع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمة

- ‌اليانصيب" من أعمال القمار المحرمة

- ‌حكم بيع وشراء العملة

- ‌حكم التعامل مع الكفار بيعا وشراء

- ‌حكم بيع المجهول

- ‌حكم تصرف المشتريفي العقار قبل الإفراغ

- ‌حكم أخذ العربون

- ‌حكم بيع وشراء البضائع وهي في مكانها

- ‌حكم بيع الموظف سلعتهعلى المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها

- ‌حكم ما يسمى (الوعد بالشراء)

- ‌ من صور المسابقات التجارية المحرمة

- ‌حكم بيع الساعاتالذهب والخواتم والأقلام للرجال

- ‌حكم المتاجرة بالذهب

- ‌حكم التجارة بأشرطة الفيديو

- ‌حكم إصدار المجلاتالمنحرفة والعمل فيها وشرائها

- ‌حكم فتح محل للتصوير

- ‌حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة

- ‌حكم شراء أو بيعأو الترويج للمطبوعات التي تسخرمن الإسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد

- ‌حكم بيع الأشرطة والأفلام الخليعة

- ‌حكم بيع آلات التصوير

- ‌حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

- ‌التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌حكم بيع الدكان جزافا

- ‌حكم بيع المسروق وشرائه

- ‌مسألة التورق

- ‌حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

- ‌حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

- ‌حكم قول بعني العشرة باثني عشر

- ‌حكم الزيادة فيثمن السلعة لزبون دون آخر

- ‌ضابط الزيادة فيالثمن من أجل الأجل

- ‌حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌معنى القبض الشرعي

- ‌ لا يكون القبضبالكلام بل لا بد من نقل السلعة

- ‌ لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

- ‌لا يكفي سند البيعبل لا بد من نقل السلعة

- ‌باب الخيار

- ‌مقدار الغبن المؤثر في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌لا يجوز إيداع المال في البنك بفائدة ولو كان بقصد الخير

- ‌حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

- ‌هل في الأموال الربوية زكاة

- ‌ التحذير من المساهمة فيالبنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة

- ‌حكم المساهمة في البنوك الربوية

- ‌شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا

- ‌ التحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرها لغرض الحصول على الربا

- ‌حكم العمل في البنوك ووضع الأموال فيها

- ‌حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌لا حرج في إيداع الأموال في البنوك خوفا عليها من الضياع

- ‌ كيفية المعاملة في الذهب والفضة

- ‌حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد

- ‌لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد

- ‌من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض

- ‌الطريق الشرعي فياستبدال الذهب بالذهب

- ‌معنى حديث (نهىعن بيع الذهب إلا مثلا بمثل)

- ‌حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

- ‌حكم الاتجار بالذهب

- ‌حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

- ‌النقود تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌معنى (من زاد أو استزاد)

- ‌لا يجوز التحايل لأخذ الربا

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

- ‌بيع العملة بالعملة

- ‌ حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

- ‌ وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌الهدية للدائن من الربا

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌ مقدمة لمقالة الدكتور محمد بن أحمد الصالح في الرد على الدكتور إبراهيم الناصر

- ‌ الواجب تركالمال الذي ثبت أنه من الربا

- ‌حكم دراسة الاقتصاد الربوي

- ‌ بيان الحكم الشرعيفي المعاملات الربوية في البنوك

- ‌الفرق بين مسألة التورقوبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة

- ‌الموقف من البنوك الربوية اليوم

- ‌حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم صرف الرواتب من البنوك الربوية

- ‌حكم بيع الطعام بجنسه متفاضلا

- ‌حكم بيع الطعام بالطعام مؤجلا

- ‌ حكم من يدفع إلى البنك أو غيرهمالا معلوما على أن يدفع القابض للدافعربحا معلوما كل شهر أو كل سنة

- ‌ينبغي العمل علىإيجاد البديل للبنوك الربوية

- ‌ التخلص من المال الربوي

- ‌ الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

- ‌حكم من وقع في الربا دون علمه

- ‌الفقراء من المصارفالشرعية للأموال التي ليس لها مالك

- ‌يجب التخلص من الكسبالخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين

- ‌كيفية التخلص من الفوائد الربوية

- ‌ ليس للورثة أخذالزيادة الربوية لمال مورثهم

- ‌التكفير عن المرابي المتوفى

- ‌الواجب التخلص من المالالربوي لصالح الفقراء والمحتاجين

- ‌باب السلم

- ‌ لا يجوز السلم فيما جهلت صفته

- ‌ ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم

- ‌لا يجوز أخذ القرضالربوي ولو كان الغرض شريفا

- ‌لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

- ‌حكم الاقتراض من مال حرام

- ‌حكم من جهل عنوان دائنه

- ‌نصيحة للتجار والمدينين

- ‌الواجب على من عليه دين كتابته

- ‌حكم الاحتيال لأخذ القرض أو مساعدة

- ‌لا يجوز الاقتراض منالمصرف لأجل إجراء عملية جراحية

- ‌حديث «كل قرض جر نفعا فهو ربا»

- ‌ إذا شرط الدلال على صاحب المزرعةفي قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده

- ‌حكم وفاء القرضمع اختلاف قيمة العملة

- ‌لا يجوز بيع القرضإلا بسعر المثل وقت التقاضي

- ‌ يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

- ‌حكم الخصم في سداد الأقساط

- ‌حكم الاقتراض من البنك

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌حكم من مات ولم يخبر بدينه

- ‌حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

- ‌جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة للجميع

- ‌لا يجوز رد القرضبغير عملته إذا كان عن مشارطة

- ‌باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون

- ‌لا بأس برهن المال المثمر

- ‌باب الضمان

- ‌ حكم التأمين الصحي

- ‌حكم التأمين على الحياة والممتلكات

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌لا يلزم الضمان من لميفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

- ‌باب الصلح

- ‌إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره

- ‌باب الوكالة

- ‌التوكيل في المال الربوي

- ‌ ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

- ‌هل يجوز للوكيلامتلاك ما زاد من مال موكله

- ‌باب الشركة

- ‌إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة

- ‌ حكم المساهمة فيالشركات التي تتعامل بالربا

- ‌ رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية

- ‌التخلص من المشاركة في الكسب الحرام

- ‌باب المساقاة

- ‌ الأرض لا تتبع الغراس

- ‌حكم تأجير الأرض الزراعية

- ‌ حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم

- ‌حكم أخذ الأجرة على حلق اللحى

- ‌حكم أخذ الأجرة على القراءة على المرضى

- ‌لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

- ‌لا يجوز استخدام سيارة الشركة بغير إذنها

- ‌راتب الموظف المقصر فيه شبهة

- ‌حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته

- ‌حكم أخذ مرتب "خارج دوام" دون عمل

- ‌حكم أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم

- ‌حكم العمل في محل يقتضي حلق اللحية

- ‌البيع والعمل في مصانعالخمور من المنكرات العظيمة

- ‌حرف الطباخة والحلاقةوصناعة الأحذية والعمل في النظافةوغيرها لا حرج فيها

- ‌لا يجوز توليالأذان باسم شخص آخر

- ‌على المسلم أنيؤدي الأمانة وينصح في عمله

- ‌الواجب على الموظفتسجيل وقت دخوله وخروجه

- ‌الواجب المحافظة على وقت الدوام

- ‌لا يجوز الاستنابة فيإجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية

- ‌حكم أخذ ما يسمى بـ (السعي)

- ‌حكم الهدية للمدير

- ‌من تولى أمرا فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين

- ‌حكم الاستئذان من العمل لحاجة ماسة

- ‌ لا يجوز تأجير الأفلام السيئة

- ‌حكم الدروس الخصوصية

- ‌لا يجوز الاحتيال لدخول مسابقة الوظائف

- ‌حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة

- ‌استقدام الكافر للعمل

- ‌حكم عمل الرجل مع المرأة

- ‌عبادة العامل في البنك صحيحة

- ‌إطلاق حرية العقارموافق للشرع والمصلحة العامة

- ‌ العمل في البنوك الربوية

- ‌ حكم تأجير العقار على البنوك

- ‌تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية

- ‌ رد على الدعوة للعمل في البنوك

- ‌حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف

- ‌ لا يجوز العمل في البنوك ولو لسداد الدين

- ‌حكم تزويج من يعمل في البنك

- ‌العمل في البنوك لا يجوز والواجب التوبة

- ‌باب السبق

- ‌حكم الملاكمة ومصارعةالثيران والمصارعة الحرة

- ‌ حكم إعلان بعض المحلات التجاريةتقديم الجوائز لمن يشتري من البضائع المعروضة

- ‌حكم المشاركة في المسابقاتالتي تشترط إرفاق الكوبونات

- ‌السحب على السياراتبقسائم الشراء من القمار

- ‌باب الغصب

- ‌حكم تهريب الكتب والأشرطة

- ‌لا يجوز إجراء المكالمات من السنترال دون علم أصحاب الشأن

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة في المرافق الخاصةوفيما لا تمكن قسمته من العقار

- ‌باب الوديعة

- ‌حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه

- ‌حكم الاستلاف منالمال المودع عند الشخص

- ‌حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة

- ‌حكم الإيداع في البنوك الربوية

- ‌ حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك

- ‌ الحكم الشرعي في الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ فائدة

- ‌حكم الإيداع في المصارف

- ‌الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة

- ‌حكم إيداع المالفي البنوك في بلاد الكفر

- ‌باب إحياء الموات

- ‌حكم الأراضي الميتة

- ‌باب اللقطة

- ‌حكم اللقطة إذا لم تعرف

- ‌حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم

- ‌لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

- ‌لا تعرف اللقطة في المسجد

- ‌لا يحل لصاحبالحمام أخذ حمام غيره

- ‌يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

- ‌إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

- ‌حكم التصرف في لقطة الحرم

- ‌اللقطة اليسيرة لا تعرف

- ‌لقطة الحرم

- ‌لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

- ‌يجوز أخذ لقطةالحرم إذا كانت يسيرة

- ‌لا بد من تعريفاللقطة في مجامع الناس

- ‌من تصرف في الضالةببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها

الفصل: ‌معنى القبض الشرعي

رغب إليك: اصبر حتى اشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت.

ص: 112

‌معنى القبض الشرعي

س 79: إذا اشترى شخص من آخر طعاما إلى أجل فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعا من طعام أو غيره وعدها وهي في محل التاجر هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول خصوصا إذا كان سكرا أو أرزا. أفتونا مأجورين ووضحوا ذلك أثابكم الله؟ (1)

ج: إذا اشترى شخص من آخر طعاما أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل فلا يجوز له بيعه قبل قبضه وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت

(1) سؤال مقدم إلى سماحته فأجاب عنه عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة.

ص: 112

في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى (1) » ، وفي لفظ:«حتى يقبض (2) » ، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم:«كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (3) » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال:«كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (4) » ، وحديثه فيهما أيضا قال:«رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (5) » . وحديثه في سنن أبي داود

(1) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1528) .

(2)

رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (2135) .

(3)

رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .

(4)

رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3494) .

(5)

رواه البخاري في (البيوع) باب من إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (2137) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .

ص: 113

والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال: «ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (1) » ، والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث مستدلا به على تعميم الحكم في الطعام وغيره: وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق. انتهى، وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن، وقال الحافظ في الفتح: ما ينفرد به محمد بن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث. وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه. انتهى.

وقال شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني: الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن

(1) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499) .

ص: 114

إسحاق بالتحديث، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال في التنقيح: سنده جيد، فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث. انتهى.

قلت: قول الشيخ شمس الحق: أن ابن إسحاق صرح في رواية أبي داود بالسماع، فيه نظر، فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالسماع، فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق، ولكن رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا، وصرح بالسماع.

فالحديث جيد وصريح في الموضوع، على أن السلع أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها، ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد؛ قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال: «يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه (1) » ، ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (2) » ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل

(1) رواه البيهقي في (البيوع) باب النهي عن بيع ما لم يقبض برقم (10731) .

(2)

رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526) .

ص: 115

شيء إلا مثله، وقد حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه إليه ابن القيم في تهذيب السنن- الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال، رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره؛ لحديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت الدالين على ذلك، وقال: إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه..... إلى آخر كلامه رحمه الله.

وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره، من أن التنصيص على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه، بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه، والله أعلم. ويؤيد ذلك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أن المنع إذا جاء في

ص: 116

الطعام مع شدة الحاجة إليه، فمنعه في غير الطعام من باب أولى، أما إذا كان الطعام أو غيره بيع بالكيل أو الوزن فإن قبضه يكون باكتياله أو وزنه؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (1) » انتهى، والمبيع بالوزن في معنى المبيع بالكيل، ولكن الأحوط والأكمل أن لا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل أو الوزن حتى ينقله إلى رحله؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الكثيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما المتضمنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض، ولا شك أن القبض الكامل إنما يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد الكيل والوزن.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

(1) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1528) .

ص: 117