الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (1) » رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) .
(1) رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .
(2)
سورة المائدة الآية 2
حكم الاقتراض من مال حرام
س 161: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ (1) .
ج: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » .، ولقوله صلى
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص416.
(2)
رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .