الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض (الجمعية) فما حكم الشرع في ذلك؟ (1) .
ج: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في جريدة (الرياض) العدد (11043) في 27\5\1419هـ.
لا يجوز رد القرض
بغير عملته إذا كان عن مشارطة
س 180: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ (1) .
ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل:
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1406هـ.
«يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم ويبيعون الدراهم بالدنانير. قال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1) » ، فإذا اقترض إنسان مثلا ألف ريال قرضة ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه استرليني، أو ما أشبه ذلك لا بأس إذا اتفقنا عليه وتقابضا في الحال يدا بيد.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (6203) والنسائي في (البيوع) باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة برقم (4582) .