الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون من لقطة الحرم إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة فلا يملك ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.
حكم التصرف في لقطة الحرم
س 269: امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي فأخذتها وضمتها إلى ما لديها من ذهب وباعته جميعا. وقد ندمت على ذلك فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ (1) .
ج: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي يسأل اللجنة المعدة للقطات، فإن كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبا فتعطي المبلغ للمحكمة. والمحكمة تعطيه اللجنة.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج3 ص 12