الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة " (1) ، انتهى كلام صاحب الشرح الكبير ومنه يعلم أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس. ومراده بأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين وما ذاك إلا أنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) الشرح الكبير لأبي عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي ج4 ص80.
مقدار الغبن المؤثر في البيع
س 84: ما هو المقدار الذي يكون فيه الغبن؟ (1)
ج: اختلفوا فيه بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك. ولكن أحسن ما قيل في هذا أنه ما يعده الناس غبنا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري.
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام) .