الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللقطة اليسيرة لا تعرف
س 270: أثناء الرمي أمس أحسست أن شيئا وقع مني فنظرت تحت قدمي فوجدت مبلغ خمسين ريالا وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماما والخمسون ريالا زيادة فماذا أفعل بها وهل أتصدق بها؟ (1) .
ج: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ولا يتحمل التكلف والتعريف لكن لو أعطيتها المسؤلين عن اللقطات فلا بأس وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر.
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ
لقطة الحرم
س 271: التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو
الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء (1)
ج: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف (2) » ، متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج3 ص 10.
(2)
رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ''
…
إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (1355)
س 272: ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا؟ (1) .
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) ونشر في هذا المجموع ج6 ص 398