الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (2) وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (3){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (4) وقد «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء (5) » ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله الموفق.
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 276
(3)
سورة البقرة الآية 278
(4)
سورة البقرة الآية 279
(5)
رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .
حديث «كل قرض جر نفعا فهو ربا»
س 168: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث:«كل قرض جر نفعا فهو ربا» علما بأن طلب الزيادة لم
يشترط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1) .
ج: لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث:«كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 417.