الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشركة
إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة
س 191: من الأخ ز. م. ش. نسأل عن شخصين اشتريا أرضا وعمراها من مدة عشرين سنة وبعد أن هدما بيوتهما رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين وطالبه بحقه من الزيادة (1) .
ج: مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى، وبكل حال فهذه الدعوى لا وجه لها ولا ينبغي النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر.
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
س 192: الأخ ح. ع. من الرياض يقول في سؤاله: تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير وهو
يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريا يتراوح بين 12% و17% فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال. أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (1) .
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح جزءا مشاعا كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم، والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته في 12\2\1417هـ.