الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها مثل ما يقتني؛ ككلب الصيد يقتني للصيد فلا بأس، مثل الصقر فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز. وهكذا العقاب لو ربي أو الباز أو الشاهين المقصود الذي يمكن أن يربى ويستفاد منه.
حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة
س 32: ما حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟
وما حكم بيع ما ذكر؟
وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟
وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ (1) .
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الاعتقاد فيها وإلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1563) في 5 جمادى الآخرة 1417هـ، وفي هذا المجموع ج 5 ص 377.