الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صائغ بذهب آخر أو على غيره فلا بد أن يكون الذهب متماثلا متساويا وزنا بوزن مثلا بمثل، فيبيع عليه ذهبه بثمن مستقل ويقبضه منه، ثم بعد هذا يشتري ذهبا آخر. أما أن يبيعه ذهبا بذهب والزيادة من النقود فلا يجوز، ولكن الطريق الشرعي أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، ثم يقبض الثمن عنه ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود، من ورق أو فضة يدا بيد، لا يتفرقان حتى يستلم كل واحد حقه، البائع يسلم الذهب، والمشتري يسلم النقود من الفضة، أو من الورق، أو العملة المعروفة دولارا، أو ريالا سعوديا أو غير ذلك.
معنى حديث (نهى
عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل)
س 102: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن (1) » يقول السائل فمن غير المعقول أن يبيع الإنسان جديدا بقديم ولا ينقص الوزن نرجو الإيضاح؟ (2)
(1) صحيح البخاري البيوع (2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4570) ، مسند أحمد بن حنبل (3/51) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
(2)
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في منزله وأجاب عنه بتاريخ 23\2\1406هـ.