الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (1) » وفي رواية: «إلا لمنشد (2) » وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
(1) صحيح البخاري في اللقطة (2434) ، صحيح مسلم الحج (1355) ، سنن أبو داود المناسك (2017) ، مسند أحمد بن حنبل (2/238) ، سنن الدارمي البيوع (2600) .
(2)
رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ''.. إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (1355)
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف
س 273: ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟ .