الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف، كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها وأداء الأمانة فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة.
الكتابة في المعاملات فيها حفظ للحقوق
س 24: ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس؟ (1) .
ج: الكتابة أمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ في منى يوم التروية.
الذمة. والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال سبحانه في آية الدين في آخر سورة البقرة:{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} (1) يعني كتب الشهادة أقرب إلى العدل وأقوم وأضبط وأبعد عن الريبة والشك، إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب ووجدوا كل شيء مكتوبا فالكتابة فيها ضبط للحقوق، أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالا ويتفرقون عنها وليس فيها دين ولا فيها أجل لا بأس بها مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة، أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة حتى لا ينسوا ولهذا قال عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} (2) الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق.
(1) سورة البقرة الآية 282
(2)
سورة البقرة الآية 282