الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز بيع القرض
إلا بسعر المثل وقت التقاضي
س 171: أقرضني أخي في الله حسن ألفي دينار تونسي وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر ربا؟ لا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.
ج: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن خيار الناس أحسنهم قضاء (1) » رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس
(1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392) ، صحيح مسلم المساقاة (1601) ، سنن الترمذي البيوع (1316) ، سنن النسائي البيوع (4618) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2423) ، مسند أحمد بن حنبل (2/431) .
أحسنهم قضاء (1) » ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
(1) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب هل يعطى أكبر من سنه برقم 02392) ومسلم في (المساقاة) باب من استسلف شيئا وقضى خيرا منه برقم (1600) .