المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى - مدارج تفقه الحنبلي

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمذهب الحنبلي:

- ‌المذهب لغة:

- ‌في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالحنابلة المتأخرين:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثالث: تنبيهات مهمة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌والمقصود بالملازمة:

- ‌وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جداً:

- ‌والمقصود بالمصاحبة:

- ‌وفوائد المصاحبة كثيرة:

- ‌والكمال:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌وفي آداب الحنفية:

- ‌الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع:

- ‌المبحث الأول: كتب المرحلة الأولى:

- ‌الأهداف المراد تحقيقها:

- ‌المبحث الثاني: كيفية العمل في هذه المرحلة:

- ‌المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي:

- ‌الطريقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي:

- ‌تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح

- ‌الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي:

- ‌الأمر الأول: تبيين المبهم:

- ‌ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان:

- ‌أمثلة على ذكر (مطلقاً) من بعض المتون:

- ‌ومن الإبهامات التي تحتاج أيضا إلى بيان:

- ‌الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم:

- ‌والمقيدات هي نفس مخصصات العموم:

- ‌أمثلة على ذلك:

- ‌الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:

- ‌وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:

- ‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

- ‌الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:

- ‌باب الفدية

- ‌الأمر الخامس: الاهتمام بالحدود والضوابط:

- ‌الأمر السادس: الاهتمام بأدلة المسائل:

- ‌ومن الأمثلة على أدلة لمسائل فقهية ما يلي:

- ‌أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌كتب أحاديث الأحكام الحنبلية:

- ‌1 - عمدة الأحكام:

- ‌2 - العُمْدَةُ الْكُبْرَى في أَحادِيثِ الأَحْكامِ:

- ‌3 - المُحَرَّرُ في الحَدِيْثِ:

- ‌4 - كِفَايَةُ المُسْتَقْنِعِ لِأَدِلةِ المُقْنِعِ

- ‌5 - إِحكامُ الذَّرِيْعَةِ إلى أَحكامِ الشَّرِيْعَةِ:

- ‌6 - المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ منْ كَلَامِ سَيِّدِ البَرِيَّةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - السُّنَنُ والأَحكَامُ عن المُصْطَفَى عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ:

- ‌الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:

- ‌المراد بالخلل في العبارة:

- ‌أمثلة على الخلل في العبارة:

- ‌المبحث الرابع: الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها:

- ‌المطلب الأول: أخصر المختصرات:

- ‌شروح "أخصر المختصرات

- ‌1 - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات:

- ‌2 - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات:

- ‌3 - حاشية على أخصر المختصرات:

- ‌المطلب الثاني: عمدة الطالب:

- ‌شروح " عمدة الطالب

- ‌1 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:

- ‌ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي:

- ‌2 - شرح عمدة الطالب:

- ‌المطلب الثالث: دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌بعض شروحه وحواشيه

- ‌1):1 -نيل المآرب بشرح دليل الطالب:

- ‌ومما ذكره اللبدي من الفوائد:

- ‌ثم ختم اللبدي رحمه الله

- ‌2 - منار السبيل شرح الدليل:

- ‌3 - نيل المطالب لشرح دليل الطالب:

- ‌4 - فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌5 - مسلك الراغب لشرح دليل الطالب:

- ‌6 - شرح دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌7 - الجمع بين دليل الطالب وغيره:

- ‌المطلب الرابع: كافي المبتدي

- ‌شرح "كافي المبتدي

- ‌الروض الندي شرح كافي المبتدي:

- ‌المطلب الخامس: زاد المستقنع في اختصار المقنع:

- ‌بعض شروح "زاد المستقنع" وحواشيه:

- ‌1 - الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌2 - الشرح الممتع على زاد المستقنع

- ‌3 - "شرح زاد المستقنع

- ‌4 - شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد:

- ‌المطلب السادس: الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌بعض ما كتب على "الروض المربع" من حواشي:

- ‌1 - حاشية للشيخ عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبي التميمي الحنبلي الأحسائي

- ‌2 - حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على الروض المربع قاضي سدير

- ‌3 - تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌4 - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

- ‌المبحث الخامس: تتمة كتب المذهب المختصرة وغيرها:

- ‌المطلب الأول: بقية المتون المختصرة:

- ‌1 - بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌2 - مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير

- ‌المطلب الثاني: قراءة شروح المتون الأربعة الأولى:

- ‌المطلب الثالث: قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ) الفقهية كلها، ومن أهمها:

- ‌1 - "إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

- ‌2 - المناظرات الفقهية:

- ‌المبحث السادس: بعض آداب طلب العلم:

- ‌المطلب الأول: التعليم بالعمل:

- ‌المطلب الثاني: في آداب العالم والمتعلم:

- ‌المطلب الثالث: أقوال لابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في أهمية التفقه:

- ‌المطلب الرابع: بعض آفات الاشتغال بالعلم:

- ‌الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى

- ‌المبحث الأول: كتب هذه المرحلة، والهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الأول: كتب هذه المرحلة:

- ‌1 - "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات

- ‌2 - الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ شرف الدين أبي النجا

- ‌3 - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

- ‌المطلب الثاني: الهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الثالث: الكتب التي لابد من توفرها لدراسة كتاب (منتهى الإرادات):

- ‌المطلب الرابع: طريقة دراسة " المنتهى

- ‌المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى

- ‌أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

- ‌ثانيا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل

- ‌ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل:

- ‌ثالثا: استخراج النظائر الفقهية

- ‌ومن أمثلة النظائر الفقهية:

- ‌رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:

- ‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

- ‌خامسا: استخراج القواعد الأصولية

- ‌ومن أمثلة القواعد الأصولية:

- ‌المطلب السادس: فوائد دراسة "المنتهى" بهذه الطريقة:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة:

- ‌المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروح " المنتهى

- ‌1 - "معونة أولي النهى شرح المنتهى

- ‌2 - شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى):

- ‌الفرع الثالث: حواشي " المنتهي

- ‌1 - " إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى

- ‌2 - " حاشية الخلوتي على المنتهى

- ‌3 - حاشية الشيخ عثمان النجدي على " المنتهى

- ‌المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع:

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شرحه:

- ‌كشاف القناع عن الإقناع

- ‌الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع

- ‌1 - " حواشي الإقناع

- ‌قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين:

- ‌ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة:

- ‌2 - حاشية الخلوتي على " الإقناع

- ‌المطلب الثالث: التعريف بكتاب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروحه:

- ‌1 - "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

- ‌2 - "بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى

- ‌3 - "منحةُ مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح

- ‌الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين:

- ‌المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:

- ‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

- ‌المطلب الأول: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

- ‌عمل الشيخ المرداوي في "الإنصاف" مع "المقنع

- ‌بيان أن المرداوي لم يتبع طريقة أحد في كتب التصحيح:

- ‌المطلب الثاني: "تصحيح الفروع

- ‌كتاب الفروع أوسع كتب المذهب المعتمدة ومادته:

- ‌عمل المرداوي في الفروع:

- ‌المطلب الثالث: " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

- ‌المبحث الثاني: تحرير المذهب عند المرداوي

- ‌المطلب الأول: طريقة المرداوي في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثاني: هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثالث: هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق

- ‌المطلب الرابع: هل صحح الشيخ المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب:

- ‌من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

- ‌مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:

- ‌هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه

- ‌المبحث الرابع: منهج الحجاوي في كتابه "الإقناع" في اختيار المذهب:

- ‌وممكن أن نستخلص من مقدمة الإقناع عدةَ فوائد:

- ‌ إذا ذكر العالمُ قولاً منسوباً لأحد العلماء ولم يتعقبه فهو إقرار له

- ‌المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا:

- ‌الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

- ‌المطلب الثاني: ذكر من اهتم ببيان المخالفات بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المبحث السادس: مكانة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في مذهب الحنابلة:

- ‌مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

‌المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى

":

‌أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى

، من بيان الإبهامات في اللفظ أو الحكم، والانتباه للقيود والاستثناءات والشروط وغير ذلك.

‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

":

المثال الأول: قول صاحب " المنتهى " في باب صلاة الجماعة: (ويتورك معه، يكرر التشهد حتى يسلم)

(1)

.

أي: إذا دخل المسبوق مع الإمام فإنه يتورك معه في التشهد الأخير، ويكرر التشهد حتى يسلم الإمام.

ولم يبين حكم تكرار التشهد.

وكذلك لم يبين الحكم في " الإقناع " حيث قال: (ويكرر التشهد الأول نصاً حتى يسلم إمامه)

(2)

وقد بيَّنه الشيخ البهوتي بأن تكرار التشهد: ندب ما لم يكن محلاً لتشهد المسبوق فالواجب منه المرة الأولى فقط وما بعدها ندب، قال رحمه الله:(قلت: وهذا على وجه الندب فإن كان محلاً لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه (وتقدم) في صفة الصلاة)

(3)

.

وقد بين الحكم أيضاً الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "

(1)

1/ 76.

(2)

انظر: كشاف القناع 3/ 163.

(3)

المرجع السابق.

ص: 126

فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه)

(1)

.

المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)

فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟

وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته)

(2)

وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته

(3)

إلا لضرورة)

(4)

.

وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم

نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).

المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)

أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.

وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح

(5)

- التكليفي والوضعي.

والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه)

(6)

.

وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. )

(7)

.

(1)

1/ 214.

(2)

المرجع السابق 4/ 226.

(3)

الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " 1/ 427 نقلا عن المصباح.

(4)

انظر: شرح "المنتهى " 2/ 150.

(5)

ص 137.

(6)

شرح المنتهى.

(7)

1/ 537.

ص: 127

وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه)

(1)

وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى "

(2)

: (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).

المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله:(أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه)

(3)

.

المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).

ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يكره رد الهدية)

(4)

المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).

قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة)

(5)

.

المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).

أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يسن)

(6)

.

وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف)

(7)

.

(1)

انظر: المعونة 4/ 13.

(2)

2/ 416.

(3)

انظر: كشاف القناع 6/ 324.

(4)

المرجع السابق 10/ 168.

(5)

انظر: شرح " المنتهى " 5/ 500.

(6)

انظر: كشاف القناع 15/ 65.

(7)

انظر: شرح " المنتهى" 5/ 483.

ص: 128

المثال الثامن: قول صاحب "الإقناع"

(1)

، و"المنتهى"

(2)

في باب صلاة الجماعة فيمن وجد الصف مرصوصا، ولم يجد شخصا يقف معه، ولا عن يمين الإمام:(فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة أو كلام، أو إشارة من يقوم معه ويتبعه).

فقولهما: (ويتبعه) مبهم فلم يبين حكم اتباعه، وقد قال البهوتي في الكشاف:(وظاهره: وجوبا، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به)، ثم جزم بالحكم في شرح المنتهى فقال:(أي: يلزم المُنَّبَه أن يتأخر ليقف معه).

وقال الخلوتي: قوله: (ويتبعه)؛ أي: وجوبا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب)

(3)

. وصرح الغاية بالحكم فقال في "مطالب أولي النهى"

(4)

: (ويتبعه وجوبا)، ثم قال ما يوافق الشيخ منصور وأنه لا يفوته ثواب الصف الذي رجع عنه:(ويتجه): أنه يثاب على صنعه المعروف بإجابته من نبهه، وتحصيله له فضل الجماعة (ولا يفوته)، أي: المجيب للمنبه (ثواب صف كان فيه)؛ لأنه أعانه على البر والتقوى، وهو متجه).

المثال التاسع: قول صاحب "الإقناع"، و"المنتهى"

(5)

في باب البغاة: (وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم).

فلم يذكرا حكم ما لو طلب البغاة الإمام إنظارهم مدة حتى يشارورا لعلهم يتركون القتال، ويتبين لهم خطؤهم؛ قالا: أنظرهم مدة، ولم يبينا حكمَ إنظارِهم، وبينه الشيخُ منصورُ في شرحه للمنتهى بقوله:(وجوبا حفظا لدماء المسلمين).

(1)

انظر: كشاف القناع 3/ 227

(2)

انظر: شرح المنتهى 1/ 578

(3)

انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى 1/ 430

(4)

1/ 688

(5)

انظر: الكشاف 14/ 214، وشرح المنتهى 6/ 278

ص: 129