الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى
":
أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى
، من بيان الإبهامات في اللفظ أو الحكم، والانتباه للقيود والاستثناءات والشروط وغير ذلك.
ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى
":
المثال الأول: قول صاحب " المنتهى " في باب صلاة الجماعة: (ويتورك معه، يكرر التشهد حتى يسلم)
(1)
.
أي: إذا دخل المسبوق مع الإمام فإنه يتورك معه في التشهد الأخير، ويكرر التشهد حتى يسلم الإمام.
ولم يبين حكم تكرار التشهد.
وكذلك لم يبين الحكم في " الإقناع " حيث قال: (ويكرر التشهد الأول نصاً حتى يسلم إمامه)
(2)
وقد بيَّنه الشيخ البهوتي بأن تكرار التشهد: ندب ما لم يكن محلاً لتشهد المسبوق فالواجب منه المرة الأولى فقط وما بعدها ندب، قال رحمه الله:(قلت: وهذا على وجه الندب فإن كان محلاً لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه (وتقدم) في صفة الصلاة)
(3)
.
وقد بين الحكم أيضاً الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "
(1)
1/ 76.
(2)
انظر: كشاف القناع 3/ 163.
(3)
المرجع السابق.
فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه)
(1)
.
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)
فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟
وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته)
(2)
وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته
(3)
إلا لضرورة)
(4)
.
وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم
…
نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)
أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.
وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح
(5)
- التكليفي والوضعي.
والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه)
(6)
.
وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. )
(7)
.
(1)
1/ 214.
(2)
المرجع السابق 4/ 226.
(3)
الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " 1/ 427 نقلا عن المصباح.
(4)
انظر: شرح "المنتهى " 2/ 150.
(5)
ص 137.
(6)
شرح المنتهى.
(7)
1/ 537.
وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه)
(1)
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى "
(2)
: (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله:(أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه)
(3)
.
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يكره رد الهدية)
(4)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة)
(5)
.
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يسن)
(6)
.
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف)
(7)
.
(1)
انظر: المعونة 4/ 13.
(2)
2/ 416.
(3)
انظر: كشاف القناع 6/ 324.
(4)
المرجع السابق 10/ 168.
(5)
انظر: شرح " المنتهى " 5/ 500.
(6)
انظر: كشاف القناع 15/ 65.
(7)
انظر: شرح " المنتهى" 5/ 483.
المثال الثامن: قول صاحب "الإقناع"
(1)
، و"المنتهى"
(2)
في باب صلاة الجماعة فيمن وجد الصف مرصوصا، ولم يجد شخصا يقف معه، ولا عن يمين الإمام:(فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة أو كلام، أو إشارة من يقوم معه ويتبعه).
فقولهما: (ويتبعه) مبهم فلم يبين حكم اتباعه، وقد قال البهوتي في الكشاف:(وظاهره: وجوبا، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به)، ثم جزم بالحكم في شرح المنتهى فقال:(أي: يلزم المُنَّبَه أن يتأخر ليقف معه).
وقال الخلوتي: قوله: (ويتبعه)؛ أي: وجوبا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب)
(3)
. وصرح الغاية بالحكم فقال في "مطالب أولي النهى"
(4)
: (ويتبعه وجوبا)، ثم قال ما يوافق الشيخ منصور وأنه لا يفوته ثواب الصف الذي رجع عنه:(ويتجه): أنه يثاب على صنعه المعروف بإجابته من نبهه، وتحصيله له فضل الجماعة (ولا يفوته)، أي: المجيب للمنبه (ثواب صف كان فيه)؛ لأنه أعانه على البر والتقوى، وهو متجه).
المثال التاسع: قول صاحب "الإقناع"، و"المنتهى"
(5)
في باب البغاة: (وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم).
فلم يذكرا حكم ما لو طلب البغاة الإمام إنظارهم مدة حتى يشارورا لعلهم يتركون القتال، ويتبين لهم خطؤهم؛ قالا: أنظرهم مدة، ولم يبينا حكمَ إنظارِهم، وبينه الشيخُ منصورُ في شرحه للمنتهى بقوله:(وجوبا حفظا لدماء المسلمين).
(1)
انظر: كشاف القناع 3/ 227
(2)
انظر: شرح المنتهى 1/ 578
(3)
انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى 1/ 430
(4)
1/ 688
(5)
انظر: الكشاف 14/ 214، وشرح المنتهى 6/ 278